responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 112


الرواية السابقة ، والسؤال فيها لو لم يكن مشتملا على قوله « وأُربحك كذا وكذا » لأمكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة ، إلاّ أنّ أُربحك ظاهر في الشراء ، ولذا فصّل الإمام ( عليه السلام ) في الجواب بأنّ قوله « اشتر لي » إن كان مجرّد مقاولة بحيث كان مخيّراً بين الأخذ والترك بعد ذلك فلا بأس به ، لأنّ البيع يكون بعد شرائه ، وإن كان شراء لم يصحّ ، لأنّه من بيع ما لم يملك .
وكيف كان فالاستدلال بهذه الفقرة يتوقّف على إرادة الاحتمال الأول من المحتملات الأربعة في كلام الشيخ [1] وهو أن يقال إنّ المراد بالكلام في الرواية هو اللفظ الدالّ على التحليل أو التحريم ، والمعنى أنّ المحلّل منحصر في اللفظ كما أنّ المحرّم منحصر فيه ، وعليه فلا يكون المعاطاة محلّلا للتصرّفات لأنّها خالية عن اللفظ .
ولكن الالتزام بذلك مشكل لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن وهو باطل ، لعدم انحصار المحلّل والمحرّم في الشريعة المقدسة باللفظ ، فانّ الماء قبل ملاقاته لشيء من النجاسات حلال وبالملاقاة ينقلب إلى الحرام ، والملاقاة ليست بلفظ والأكل حلال في ليالي شهر رمضان ويحرم بطلوع الفجر مع أنّ الطلوع ليس بلفظ ونظائر ذلك في الفقه كثيرة . هذا ولو تنزّلنا وقلنا بأنّ المراد من كون اللفظ محلّلا ومحرّماً إنّما هو في خصوص أموال الغير لا في جميع الموارد فلا يمكن الاذعان به أيضاً ، للاجماع بأنّ الرضا الباطني كاف في جواز التصرف في مال الغير ، فإذا كتب على قرطاس أنّي راض بالتصرف في مالي فيحلّ التصرف فيه قطعاً مع أنه لا لفظ في البين يستند التحليل إليه ، وكذا يحلّ التصرفات في الأمة بالإرث مع أنّه لا لفظ في البين . ولو تنزّلنا ثانياً وقلنا بأنّ المراد بكون اللفظ محلّلا ومحرّماً هو كونه كذلك في



[1] المكاسب 3 : 62 .

112

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست