نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 563
< فهرس الموضوعات > حرمة استعمال الطيب على المحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة لبس المخيط والحلق والتظليل < / فهرس الموضوعات > ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور ، وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ . والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا واطلاء وبخورا وفي الطعام . ولا بأس بخلوق الكعبة وان مازجه الزعفران . والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد . ولو قلم كل واحد منهما في مجلس فدمان . ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة . والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز . ولو لبس عدة في مكان . وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة ، لكل مسكين مد ، وصيام ثلاثة أيام مختارا ، أو مضطرا . وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام . ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة . والتظليل : فيه سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين
563
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 563