نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 564
أو الارتماس أو حمل ما يستره . والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا . وفي الثلاث شاة . وفي المرة كذبا شاة . وفي المرتين بقرة . وفي الثلاث بدنة .
( 1 ) في اللسان : وفي الحديث : ان ابن عمر رأى رجلا محرما قد استظل فقال : اضح لمن أحرمت له ، أي أظهر واعتزل الكن والظل ، هكذا يرويه المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت ، وقال الأصمعي : إنما هو اضح لمن أحرمت له بكسر الهمزة وفتح الحاء من ضحيت أضحى ، لأنه إنما أمره بالبروز للشمس ، ومنه قوله تعالى " وَأَنَّكَ لا تَظْمَأ فِيها وَلا تَضْحى " . ( 2 ) التهذيب 5 / 334 ، الوسائل 9 / 287 ، رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة . قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل . قال في الوافي : يعنى بعلى أبا الحسن عليه السلام . انتهى . أقول : ولعل المراد منه على بن جعفر والقائل الراوي عنه . واللَّه يعلم الحقائق .
564
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 564