قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا . وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف .
( 1 ) النهاية 228 ، قال فيه : فان لم يعلم هل أثر فيه أو لا ومضى على وجهه كان عليه الفداء . ( 2 ) التهذيب 5 / 387 ، الوسائل 9 / 223 .