نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 543
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء . ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ : دم وقيمتان : ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن . وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله . ولو تلف قبل الإرسال ضمنه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه . ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء . ولو كان أحدهم محل ، ضمنه المحرم . وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل . وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق . الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع .
543
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 543