responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 541


ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة .
ولو لم يمكن التحرز منه فلا اثم ولا كفارة .
ثم أسباب الضمان : اما مباشرة ، واما إمساك ، واما تسبب .
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر ، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية .
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة .
ولو جرحه أو كسر رجله أو يديه ورآه سويا فربع الفداء .
ولو جهل حاله ففداء كامل ،


( 1 ) التهذيب 5 / 345 ، المقنع : 79 وفيهما " عظاية " . قال في المصباح : العظاءة بالمد لغة أهل العالية على خلقة سام أبرص ، والعظاية لغة تميم . وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات .

541

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست