نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 310
< فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلات : لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا . وهو خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل . ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وان قل .
310
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 310