responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 309

إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)


ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة .
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة .
والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته .
ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة . ولو كان بعد الحول لم تسقط . ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .
ولا يجبر الجنس بالجنس الأخر .


( 1 ) الكافي 3 / 544 ، التهذيب 4 / 99 . ( 2 ) الكافي 3 / 544 ، التهذيب 4 / 99 ، الفقيه 2 / 15 ، الوسائل 6 / 118 . ( 3 ) السرائر : 103 .

309

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست