نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 309
إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)
ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة . ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته . ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة . ولو كان بعد الحول لم تسقط . ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا . ولا يجبر الجنس بالجنس الأخر .