نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 9
( م 36 ) خمس أو زكاة إذا كان ما عنده عين الخمس أو الزكاة ، فالاستطاعة محل إشكال وإلاّ فحكم تزاحم الواجبين وتمانعهما جار . ( م 37 ) أحوط لا يترك . ( م 38 ) من يبيعه أو يهبه أو يصالحه بعرض ، أو يوجره بإجارة مدة طويلة تكفي الأجرة لحجّه . ( م 38 ) عليه الحج مع الاستطاعة المعتبرة ، بل الأحوط مع فقدانها ورجاء التمكن . ( م 39 ) وتصرفه فيه قبله إذا احتمل التمكن منه . ( م 39 ) بل الظاهر إلاّ إذا رجى التمكن في وقت الحج . ( م 39 ) ببيع أو هبة إذا لم يتمكن الحج بثمنه بعد بيعه أو بعوضه في الهبة المعوضة ونحوها . ( م 39 ) بصحة التصرف فيما لم يعتبر أن يكون لله ، وإلاّ فمثل العتق فصحبته مشكل . ( م 39 ) وإن كان آثماً وبقيت ذمته مشغولة بالحج . ( م 41 ) لم يجب عليه الحج إذا لم يكن بتقصير منه فلا فرق بين التلف بتقصير والإتلاف كما يأتي .
9
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 9