responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 9


( م 36 ) خمس أو زكاة إذا كان ما عنده عين الخمس أو الزكاة ، فالاستطاعة محل إشكال وإلاّ فحكم تزاحم الواجبين وتمانعهما جار .
( م 37 ) أحوط لا يترك .
( م 38 ) من يبيعه أو يهبه أو يصالحه بعرض ، أو يوجره بإجارة مدة طويلة تكفي الأجرة لحجّه .
( م 38 ) عليه الحج مع الاستطاعة المعتبرة ، بل الأحوط مع فقدانها ورجاء التمكن .
( م 39 ) وتصرفه فيه قبله إذا احتمل التمكن منه .
( م 39 ) بل الظاهر إلاّ إذا رجى التمكن في وقت الحج .
( م 39 ) ببيع أو هبة إذا لم يتمكن الحج بثمنه بعد بيعه أو بعوضه في الهبة المعوضة ونحوها .
( م 39 ) بصحة التصرف فيما لم يعتبر أن يكون لله ، وإلاّ فمثل العتق فصحبته مشكل .
( م 39 ) وإن كان آثماً وبقيت ذمته مشغولة بالحج .
( م 41 ) لم يجب عليه الحج إذا لم يكن بتقصير منه فلا فرق بين التلف بتقصير والإتلاف كما يأتي .

9

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست