responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 10


( م 41 ) بل يجتزيء فيه إشكال ، خصوصاً إذا كان قبل الإحرام ودخول الحرم .
( م 46 ) وكذلك لو خيره فيه إشكال ، بل منع ، نعم هو الأحوط .
( م 47 ) لم يجب فيه إشكال ولا سيما إذا تمكن من الأداء تدريجاً ( م 48 ) استقر الحج على جميعهم فيه إشكال .
( م 49 ) إلاّ الحج أو العمرة فإنّها تجب أيضاً بالبذل بناءاً على وجوبها مفردة من الحج أيضاً .
( م 49 ) فبذل له حج القران أو الإفراد بنحو التقييد ، وأمّا لو بذل للحج ، وسمّاها زعماً وجهالة عدم مشروعية التمتع فالأحوط القبول ( م 51 ) وجب عليه فيه إشكال خصوصاً إذا كان القرض عنه خلاف شأنه .
( م 52 ) إلاّ إذا كان متمكناً في وجوب القبول إشكال نعم هو الأحوط ، ولو قبل وتمكن من التتميم وجب الحج .

10

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست