نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 10
( م 41 ) بل يجتزيء فيه إشكال ، خصوصاً إذا كان قبل الإحرام ودخول الحرم . ( م 46 ) وكذلك لو خيره فيه إشكال ، بل منع ، نعم هو الأحوط . ( م 47 ) لم يجب فيه إشكال ولا سيما إذا تمكن من الأداء تدريجاً ( م 48 ) استقر الحج على جميعهم فيه إشكال . ( م 49 ) إلاّ الحج أو العمرة فإنّها تجب أيضاً بالبذل بناءاً على وجوبها مفردة من الحج أيضاً . ( م 49 ) فبذل له حج القران أو الإفراد بنحو التقييد ، وأمّا لو بذل للحج ، وسمّاها زعماً وجهالة عدم مشروعية التمتع فالأحوط القبول ( م 51 ) وجب عليه فيه إشكال خصوصاً إذا كان القرض عنه خلاف شأنه . ( م 52 ) إلاّ إذا كان متمكناً في وجوب القبول إشكال نعم هو الأحوط ، ولو قبل وتمكن من التتميم وجب الحج .
10
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 10