نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 8
( م 28 ) من المال إذا لم يكن من سهم الإمام أو السادات ، وإلاّ ففيه إشكال . ( م 29 ) بل تكفي فيه إشكال . ( م 29 ) وجب فيه إشكال كما مرّ ، وكذا في موارد الهبة الجائزة وإمكان الرجوع . ( م 30 ) شخص آخر إذا لم يكن محرّماً عليه ، أو كان قد صرفه في الطريق قبل الميقات وإلاّ ، ففيه إشكال ( م 30 ) ثوب طوافه بل وكذا ساير ما معه في حال الإحرام أو غيره من أعمال الحج المتوقفة على قصد القربة إلاّ إذا اشتراها بالذمة ، أو بغيره ثم أدّى دينه من الحرام . ( م 31 ) لائقة وكان من عادته إجارة نفسه للأسفار . ( م 32 ) إذا اقترض إذا كان للحج أو لأمر غير واجب عليه بالفعل . ( م 34 ) أو مؤجلاً إذا كان الدين مؤجلاً ويثق بالتمكن من أدائه في ظرف حلوله فالأحوط الحج . ( م 34 ) أو بعد حصوله إلاّ إذا كان الدين المتأخر عن الاستطاعة للحرام .
8
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 8