responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 8


( م 28 ) من المال إذا لم يكن من سهم الإمام أو السادات ، وإلاّ ففيه إشكال .
( م 29 ) بل تكفي فيه إشكال .
( م 29 ) وجب فيه إشكال كما مرّ ، وكذا في موارد الهبة الجائزة وإمكان الرجوع .
( م 30 ) شخص آخر إذا لم يكن محرّماً عليه ، أو كان قد صرفه في الطريق قبل الميقات وإلاّ ، ففيه إشكال ( م 30 ) ثوب طوافه بل وكذا ساير ما معه في حال الإحرام أو غيره من أعمال الحج المتوقفة على قصد القربة إلاّ إذا اشتراها بالذمة ، أو بغيره ثم أدّى دينه من الحرام .
( م 31 ) لائقة وكان من عادته إجارة نفسه للأسفار .
( م 32 ) إذا اقترض إذا كان للحج أو لأمر غير واجب عليه بالفعل .
( م 34 ) أو مؤجلاً إذا كان الدين مؤجلاً ويثق بالتمكن من أدائه في ظرف حلوله فالأحوط الحج .
( م 34 ) أو بعد حصوله إلاّ إذا كان الدين المتأخر عن الاستطاعة للحرام .

8

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست