responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 33


( م 310 ) الأحوط في كونه الاحتياط في المسألة نظر .
( م 312 ) حال بل بوجه لا يصدق عليه العاري .
( م 312 ) الأحوط بل لا يخلو من قوة .
واجبات الطواف / الأوّل / بجميع بدنه لا يجب ذلك الأوّل / أن يقف دون الحجر لا يترك الاحتياط وهو غير ما سبق من الأحوط الأولى .
الثالث / لا يعد وعليه العود والإعادة على وجه تكون الكعبة على يساره وإن لم يتيسر له العود ، أعلم الموضع وأتم الشوط بلا نيته حتى إذا بلغ إليه نوى وأتم الطواف .
الثالث / والأولى بل الأحوط .
الثالث / ولا سيما عند لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
( م 313 ) المشهور المتفق عليه الأكثر في الحد بين البيت وبين موضع المقام .
( م 313 ) الظاهر فيه منع فلا يترك الاحتياط .
( م 314 ) إتمام الطواف مع إتيان صلاة الطواف .

33

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست