responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 34


( م 315 ) إتمام الطواف مع إتيان صلاة الطواف .
( م 316 ) إعادته وإن كان في الشوط السابع أو يعد التجاوز عن النصف وأمّا قبله فالأحوط الإعادة والإتمام ثم إعادة الطواف على تفصيل أشرنا إليه .
( م 316 ) بعد إتمامه مع صلاة الطواف .
( م 316 ) حائط الحجر حتى الجدار الخارج منه .
( م 317 ) إتمام الطواف وإتيان صلاة الطواف .
( م 319 ) بالإتمام وصلاة الطواف .
( م 320 ) من التمام والإتمام تقدم الإشكال فيه بل الأحوط الإتمام وصلاة الطواف ، ثم الإعادة .
الزيادة في الطواف / الأُولى / أن لا يقصد أو يقصد الزيارة مقدمة للعلم بكمال الطواف الثانية / أو في أثنائه بل وإن قصده يعد الإكمال أيضاً .
الثالثة / من جهة القران لم يذكر حكم القران في الطواف والظاهر عدم جوازه في الفريضة بلا تقية وفاقاً لما نسب إلى الأشهر هذا إذا لم يكن جاهلاً وإلاّ فالأظهر الصحة لموثق أبي

34

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست