responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 32


دخل في غيره كالسعي فيختلف حكمه ، وفي ذلك وجوه وأقوال كما يختلف في عمرة التمتع وغيرها .
شرائط الطواف / بطل بل الأظهر بقاء إحرامه فليس ترك نسك الحج أو العمرة مبطلاً للإحرام .
شرائط الطواف / الأحوط يأتي ( م 331 ) مع تفاوت فلاحظ .
شرائط الطواف / الإفراد ثم الإتيان بعمرة مفردة للقطع بالتحلل وأمّا إتمامه بقصد الأعم فمحل منع .
شرائط الطواف / إعادة على الأحوط إن كان عليه واجباً .
شرائط الطواف / العام تأتي المسألة 331 .
( م 295 ) ويجزيء فيه إشكال .
( م 310 ) فإن كان أمكن إزالة النجاسة بلا قطع الطواف أزالها وإلاّ فات . . . .
( م 310 ) طاهر يكفي للستر الواجب عليه أو تمكن من النزع .
( م 310 ) طاهر فإن أو لم يتمكن من النزع أو لم يكف الستر الواجب عليه .
( م 310 ) الإتمام فيه إشكال .

32

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست