نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 32
دخل في غيره كالسعي فيختلف حكمه ، وفي ذلك وجوه وأقوال كما يختلف في عمرة التمتع وغيرها . شرائط الطواف / بطل بل الأظهر بقاء إحرامه فليس ترك نسك الحج أو العمرة مبطلاً للإحرام . شرائط الطواف / الأحوط يأتي ( م 331 ) مع تفاوت فلاحظ . شرائط الطواف / الإفراد ثم الإتيان بعمرة مفردة للقطع بالتحلل وأمّا إتمامه بقصد الأعم فمحل منع . شرائط الطواف / إعادة على الأحوط إن كان عليه واجباً . شرائط الطواف / العام تأتي المسألة 331 . ( م 295 ) ويجزيء فيه إشكال . ( م 310 ) فإن كان أمكن إزالة النجاسة بلا قطع الطواف أزالها وإلاّ فات . . . . ( م 310 ) طاهر يكفي للستر الواجب عليه أو تمكن من النزع . ( م 310 ) طاهر فإن أو لم يتمكن من النزع أو لم يكف الستر الواجب عليه . ( م 310 ) الإتمام فيه إشكال .
32
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 32