نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 19
( م 137 ) ولا يعتبر لا يخلو عن نظر ، وكذا فيما يأتي . ( م 138 ) غير ذلك للدخول إلى مكّة إذا لا يتمكن من الإحرام للحج وأمّا إذا صح فهو مخير بين الإحرام للعمرة أو الحج وإذا تعين الحج أحرم للحج متعيناً . ( م 139 / 3 ) وقد يكون لكن الحلق أفضل . ( م 139 / 4 ) والعمرة هنا تفصيل . ( م 139 / 5 ) الفراغ من من السعي بل وقبل طواف النساء على الأحوط بل لا يخلو عن قوة . ( م 139 / 5 ) الشهر القادم وإن قلنا بعدم وجوب الفصل بين العمرتين بشهر . ( م 139 ) - وهنا فرق آخر وهو تعين الإحرام من المواقيت في عمرة التمتع دون المفردة على تفصيل في المتن . ( م 140 ) يجوز بل يجب إذا كان خارجاً عن مكّة قبل الوقت . ( م 140 ) في مكّة وإذا كان خارجاً من مكّة ولكن قبل الميقات من قبلها أحرم من منزله وإن
19
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 19