responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 19


( م 137 ) ولا يعتبر لا يخلو عن نظر ، وكذا فيما يأتي .
( م 138 ) غير ذلك للدخول إلى مكّة إذا لا يتمكن من الإحرام للحج وأمّا إذا صح فهو مخير بين الإحرام للعمرة أو الحج وإذا تعين الحج أحرم للحج متعيناً .
( م 139 / 3 ) وقد يكون لكن الحلق أفضل .
( م 139 / 4 ) والعمرة هنا تفصيل .
( م 139 / 5 ) الفراغ من من السعي بل وقبل طواف النساء على الأحوط بل لا يخلو عن قوة .
( م 139 / 5 ) الشهر القادم وإن قلنا بعدم وجوب الفصل بين العمرتين بشهر .
( م 139 ) - وهنا فرق آخر وهو تعين الإحرام من المواقيت في عمرة التمتع دون المفردة على تفصيل في المتن .
( م 140 ) يجوز بل يجب إذا كان خارجاً عن مكّة قبل الوقت .
( م 140 ) في مكّة وإذا كان خارجاً من مكّة ولكن قبل الميقات من قبلها أحرم من منزله وإن

19

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست