نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 18
( م 133 ) ليحج ويستحب صلة الأرحام بالحج أو العمرة . ( م 134 ) المرأة وكذلك في عمرتها المندوبة . ( م 135 ) العمرة والأخبار في فضل العمرة كثيرة وإنّها الحج الأصغر . ( م 135 ) واجبة بالذات وبالنذر ونحوه ( م 136 ) مستطيع العمرة وإن لم تستطع للحج على الأظهر . ( م 136 ) فوري أي تأخرها عن عام الاستطاعة معصية ثم تجب فوراً في العام الثاني وهكذا . ( م 136 ) الظاهر لا ظهور فيه بل قد عرفت أنّ الوجوب هو الأظهر . ( م 136 ) فلا تجب لا يترك الاحتياط بالعمرة لنفسه ولا سيما في غير شهر العمرة التي أتى بها نيابة . ( م 136 ) أحوط ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع . ( م 137 ) اعتبار اعتبار الفصل بشهر في الفضل ظاهر وأمّا اعتباره في المشروعية فمحل إشكال إلاّ أنّه الأحوط فلا يترك .
18
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 18