responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 18


( م 133 ) ليحج ويستحب صلة الأرحام بالحج أو العمرة .
( م 134 ) المرأة وكذلك في عمرتها المندوبة .
( م 135 ) العمرة والأخبار في فضل العمرة كثيرة وإنّها الحج الأصغر .
( م 135 ) واجبة بالذات وبالنذر ونحوه ( م 136 ) مستطيع العمرة وإن لم تستطع للحج على الأظهر .
( م 136 ) فوري أي تأخرها عن عام الاستطاعة معصية ثم تجب فوراً في العام الثاني وهكذا .
( م 136 ) الظاهر لا ظهور فيه بل قد عرفت أنّ الوجوب هو الأظهر .
( م 136 ) فلا تجب لا يترك الاحتياط بالعمرة لنفسه ولا سيما في غير شهر العمرة التي أتى بها نيابة .
( م 136 ) أحوط ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع .
( م 137 ) اعتبار اعتبار الفصل بشهر في الفضل ظاهر وأمّا اعتباره في المشروعية فمحل إشكال إلاّ أنّه الأحوط فلا يترك .

18

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست