responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 20


كان الأفضل الخروج إلى الميقات ثم الإحرام منه .
( م 140 ) ويحرم من أدنى الحل .
( م 140 ) ولا يجب بل الأحوط الأفضل الرجوع إلى المواقيت .
( م 140 ) الجعرانة ولعل الإحرام من الجعرانة أولى من غيرها .
( م 141 ) تجب تخييراً بينهما وبين الحج إذا أمكن كلّ منهما وإذا وجب عليه الحج تعين الإحرام له .
( م 141 ) فيها بل الإحرام .
( م 143 ) الأوّل فرض بل لمن لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام ، ويتحقق عدم الحضور بالبعد المذكور .
( م 145 ) حج التمتع فيه إشكال .
( م 146 ) أهل بلده إلاّ إذا كان ميقاتهم أبعد ويحرّ على غيره من المواقيت فأمّا الإعراض عنها إلى الميقات أهله خلاف الاحتياط .

20

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست