نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 20
كان الأفضل الخروج إلى الميقات ثم الإحرام منه . ( م 140 ) ويحرم من أدنى الحل . ( م 140 ) ولا يجب بل الأحوط الأفضل الرجوع إلى المواقيت . ( م 140 ) الجعرانة ولعل الإحرام من الجعرانة أولى من غيرها . ( م 141 ) تجب تخييراً بينهما وبين الحج إذا أمكن كلّ منهما وإذا وجب عليه الحج تعين الإحرام له . ( م 141 ) فيها بل الإحرام . ( م 143 ) الأوّل فرض بل لمن لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام ، ويتحقق عدم الحضور بالبعد المذكور . ( م 145 ) حج التمتع فيه إشكال . ( م 146 ) أهل بلده إلاّ إذا كان ميقاتهم أبعد ويحرّ على غيره من المواقيت فأمّا الإعراض عنها إلى الميقات أهله خلاف الاحتياط .
20
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 20