نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 17
( م 121 ) فقصرت ولم يكن الأجير مغبوناً ، وإلاّ فله الخيار . ( م 125 ) الأجرة الأجرة المسمى ولها عدم استحقاقه أُجرة المثل ففيه إشكال . ( م 128 ) ولم يتمكن في الطواف الواجب ( م 129 ) بالعمرة إذا كان في غير شهر العمرة التي أتى بها نيابة أو بعد عشرة أيام ، بل لا بأس بذلك مطلقاً على وجه لا يخلو من قوة . ( م 129 ) أو قد ظهر الكلام فيه ممّا سبق ( م 129 ) لا بأس جواز الطواف منفرداً عن العمرة لا إشكال فيه ولا يقاس بها . ( م 130 ) ويستحب بل الأخبار في استحباب ادمان الحج كثيرة . ( م 132 ) استطاعة له بل يستحب فضل الحج بالمؤمن ، وبذل الزاد لحجّه ، والإخلاف في أهل من مسافر إلى الحج أو العمرة ، والقيام بأُمورهم وشؤونهم إلى أن يرجعا . ( م 132 ) في الحج كما يستحب أخذ الحاج هدية لأهله وفي الأخبار أنّ هدية الحج من نفقة الحاج .
17
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 17