responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 17


( م 121 ) فقصرت ولم يكن الأجير مغبوناً ، وإلاّ فله الخيار .
( م 125 ) الأجرة الأجرة المسمى ولها عدم استحقاقه أُجرة المثل ففيه إشكال .
( م 128 ) ولم يتمكن في الطواف الواجب ( م 129 ) بالعمرة إذا كان في غير شهر العمرة التي أتى بها نيابة أو بعد عشرة أيام ، بل لا بأس بذلك مطلقاً على وجه لا يخلو من قوة .
( م 129 ) أو قد ظهر الكلام فيه ممّا سبق ( م 129 ) لا بأس جواز الطواف منفرداً عن العمرة لا إشكال فيه ولا يقاس بها .
( م 130 ) ويستحب بل الأخبار في استحباب ادمان الحج كثيرة .
( م 132 ) استطاعة له بل يستحب فضل الحج بالمؤمن ، وبذل الزاد لحجّه ، والإخلاف في أهل من مسافر إلى الحج أو العمرة ، والقيام بأُمورهم وشؤونهم إلى أن يرجعا .
( م 132 ) في الحج كما يستحب أخذ الحاج هدية لأهله وفي الأخبار أنّ هدية الحج من نفقة الحاج .

17

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست