نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 14
( م 96 ) بطلت الوصية إذا لم توافق الورثة على الإخراج من الأصل ولم يجد متبرع بالزائد أو لم تكف للميقاتي ( م 96 ) وجوه البرّ من الإحجاج أو الإنفاق على الحجاج وغيره . ( م 98 ) عن ملك المصالح فيه إشكال . ( م 98 ) ولا يكون للوارث محل إشكال . ( م 98 ) ينتقل الخيار فيه إشكال . ( م 98 ) للحاكم فيه إشكال مع وجود الوارث . ( م 98 ) وجوه الخير من الإحجاج والإنفاق على الحجاج . ( م 99 ) من التركة إلاّ إذا أوصى بالحج عنه من ثلثه فيخرج منه إذا وفى والتتميم من الأصل إن لم يكف على ما مرّ في مسألة 94 . ( م 100 ) بقية التركة إن لم يوص بالإخراج من الثلث . ( م 103 ) لا يجزي حج الصبي لا تجزي استنابة الصبي للحج عن غيره ولا يبعد إجزاء حجّه بعد صحته . ( م 103 ) في الحج المندوب فيه إشكال كما مرّ وإن صحّت نيابة الصبي .
14
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 14