نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 13
( م 78 ) لا يجب بل يجب على الأحوط ولكن يخرج الزائد على الميقاتي من الأصل إذا أوصى به أو وفي الثلث به ، أو إذن الورثة في الإخراج من الأصل أو وجد المتبرع بالزائد وإلاّ استؤجر من أقرب الأمكنة إلى بلده ثم من الأقرب إلى ميقاته ، ثم الأقرب . ( م 78 ) بل يكفي فيه إشكال . ( م 78 ) إلى مكّة إلى بلده أو ميقاته . ( م 78 ) والأحوط الأولى لا يترك . ( م 82 ) وجوه الخير في الحج عنه تطوعاً أو الإحجاج وإعانة الحجاج ثم سائر الوجوه البرّية . ( م 87 ) وإلاّ صرف إلاّ إذا أمكن احتسابه من الأصل مع موافقه الورثة أو تبرع به متبرع . ( م 89 ) ويخرج من لا يخلو من إشكال . ( م 91 ) فالأحوط إذا كان استيجاره لائقاً بشأنه . ( م 94 ) أو شك لا يترك الاحتياط بالإخراج من الثلث إن كفى والتتميم من الأصل إن لم يكف .
13
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 13