responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 13


( م 78 ) لا يجب بل يجب على الأحوط ولكن يخرج الزائد على الميقاتي من الأصل إذا أوصى به أو وفي الثلث به ، أو إذن الورثة في الإخراج من الأصل أو وجد المتبرع بالزائد وإلاّ استؤجر من أقرب الأمكنة إلى بلده ثم من الأقرب إلى ميقاته ، ثم الأقرب .
( م 78 ) بل يكفي فيه إشكال .
( م 78 ) إلى مكّة إلى بلده أو ميقاته .
( م 78 ) والأحوط الأولى لا يترك .
( م 82 ) وجوه الخير في الحج عنه تطوعاً أو الإحجاج وإعانة الحجاج ثم سائر الوجوه البرّية .
( م 87 ) وإلاّ صرف إلاّ إذا أمكن احتسابه من الأصل مع موافقه الورثة أو تبرع به متبرع .
( م 89 ) ويخرج من لا يخلو من إشكال .
( م 91 ) فالأحوط إذا كان استيجاره لائقاً بشأنه .
( م 94 ) أو شك لا يترك الاحتياط بالإخراج من الثلث إن كفى والتتميم من الأصل إن لم يكف .

13

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست