نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 15
( م 103 ) في دور جنونه لا يجوز استنابة المجنون وإن كانت في حال إفاقته نعم تصح نيابته في إفاقته ولا يعول عليه عند الشك في عمله أو في صحته . ( م 103 ) أمّا السفيه استنابة السفيه محل إشكال . ( م 104 ) باستنابته محل إشكال وصحة حجّه في نفسه لا تلازم صحة استنابته . ( م 104 ) في فراغ في إحراز فراغ ذمته . ( م 104 ) والإتيان به صحيحاً الظاهر أنّه إذا أحرز عمل النائب وشك في صحته فأصالة الصحة تقتضي الحكم بالصحة . ( م 105 ) بنيابة وكذا استنابته . ( م 106 ) عن المجنون إذا ثبت عليه الحج قبل جنونه أو في إفاقته . ( م 107 ) الرجل عن المرأة . بل نيابة الرجل أفضل . ( م 108 ) يكره فيه إشكال .
15
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 15