responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 15


( م 103 ) في دور جنونه لا يجوز استنابة المجنون وإن كانت في حال إفاقته نعم تصح نيابته في إفاقته ولا يعول عليه عند الشك في عمله أو في صحته .
( م 103 ) أمّا السفيه استنابة السفيه محل إشكال .
( م 104 ) باستنابته محل إشكال وصحة حجّه في نفسه لا تلازم صحة استنابته .
( م 104 ) في فراغ في إحراز فراغ ذمته .
( م 104 ) والإتيان به صحيحاً الظاهر أنّه إذا أحرز عمل النائب وشك في صحته فأصالة الصحة تقتضي الحكم بالصحة .
( م 105 ) بنيابة وكذا استنابته .
( م 106 ) عن المجنون إذا ثبت عليه الحج قبل جنونه أو في إفاقته .
( م 107 ) الرجل عن المرأة .
بل نيابة الرجل أفضل .
( م 108 ) يكره فيه إشكال .

15

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست