نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 12
إتمامه عن المنوب عنه ، وفاقاً للشهيد في الدروس ، ولكن لا يكفي عن المنوب عنه . ( م 66 ) لم يجزأه على الأحوط ، بل إذا صحت الاستنابة صحت النيابة تبرعاً على الأظهر . ( م 67 ) من الميقات فيه إشكال ، وكذا في وجوب القضاء عنه . ( م 69 ) لم يجب عليه فيه إشكال . ( م 71 ) لا تجب عليه إعادة إن لم يكن محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة . ( م 72 ) ما لم يبلغ بل وإن بلغ ، على الأحوط . ( م 73 ) حجّة الإسلام أو العمرة الواجبة . ( م 74 ) واحتمل بل إذا علم أو اطمئن ( م 74 ) وجب عليه مع الاستيذان من حاكم الشرع . ( م 76 ) قبل استيجار أو دفع أُجرة الحج إلى ولي أمر الميت . ( م 77 ) فهي للورثة إلاّ إذا احتمل كفايته للحج في السنين القادمة أو وجود متبرع للباقي ، فإنّه تجب المحافظة عليه لحجّه .
12
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 12