responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 12


إتمامه عن المنوب عنه ، وفاقاً للشهيد في الدروس ، ولكن لا يكفي عن المنوب عنه .
( م 66 ) لم يجزأه على الأحوط ، بل إذا صحت الاستنابة صحت النيابة تبرعاً على الأظهر .
( م 67 ) من الميقات فيه إشكال ، وكذا في وجوب القضاء عنه .
( م 69 ) لم يجب عليه فيه إشكال .
( م 71 ) لا تجب عليه إعادة إن لم يكن محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة .
( م 72 ) ما لم يبلغ بل وإن بلغ ، على الأحوط .
( م 73 ) حجّة الإسلام أو العمرة الواجبة .
( م 74 ) واحتمل بل إذا علم أو اطمئن ( م 74 ) وجب عليه مع الاستيذان من حاكم الشرع .
( م 76 ) قبل استيجار أو دفع أُجرة الحج إلى ولي أمر الميت .
( م 77 ) فهي للورثة إلاّ إذا احتمل كفايته للحج في السنين القادمة أو وجود متبرع للباقي ، فإنّه تجب المحافظة عليه لحجّه .

12

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست