responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 519


دفعة لا ترتبا نعم لا فرق في الدفعى والتدريجي في الأخير أعني اختلاف الورثة في الفسخ والإجازة فتدبّر قوله في مسئلة الإكراه على التفرّق من مجلس العقد ولكن يمكن منع التبادر ( 1 ) قال شيخنا وفيه انّ منع التبادر لا ينفع بعد كون حديث الرّفع حاكما على أدلَّة الأحكام التي منها سقوط الخيار بالتفرق بناء على جريانه في الأحكام الوضعيّة مع انّ منع التبادر لا وجه له كما اعترف به أخيرا في قوله والاولى الاستدلال عليه ( إلخ ) قوله ( قدس سره ) إذ لا يعتبر ( أيضا ) في زمان أخر إجماعا ( 2 ) قال الأستاد لا يخفى أنّ شرطية الرضا بالعقد لسقوط الخيار بالتفرق ممّا لا معنى له لانّه من قبيل تحصيل الحاصل حيث كان الرّضا بالعقد موجودا حين صدوره فالمراد بقوله ( عليه السلام ) بعد الرّضا منهما لا الاحترار كذا ( الاحتراز ) ( ظاهر ) عن الافتراق الإكراهي فيكون مؤيدا ومؤكدا لما ادعى في المقام من انصراف الافتراق إلى الاختياري الذي يصدر عن اختيار لا عن إكراه والاحتراز عن العقد الصّادر عن إكراه لأنّ الافتراق فيه ليس من مسقطات خيار المجلس حيث انّ موضوع الخيار هو العقد الصحيح وعقد المكره غير صحيح فلا خيار فيه حتى يكون الافتراق مسقطا له أو انّه عبارة عن عدم انفسخ فالمعنى انّ الافتراق بعد عدم صدور الفسخ منه يوجب سقوط الخيار وعلى التقادير ليس المرضى هو العقد كما لا يخفى بعد التّأمل ويمكن ان لا يكون الفرض منه الاحتراز أصلا لا بل صرف بيان الموضوع فالمعنى انّ الافتراق بعد الرّضا بالعقد المفروض تحققه بمباشرة العقد والا لم يعقل صدوره سبب سقوط خيارهما فتدبّر جيّدا قوله وعلى الأوّل هل يكون ( انتهى ) ( 3 ) قال شيخنا المحقق توضيح العبارة هو ان سقوط الخيارين هل يتوقف على اختيارهما معا أو يحصل باختيار أحدهما ( أيضا ) وعلى الأوّل امّا ان يكون للمجموع مدخليّة في سقوط خيار كلّ واحد أو لا بل هناك خياران ومسقطان فسقوط كلّ واحد يتوقف على اختياره خاصه فلو كان أحدهما مختارا دون الآخر سقط خيار المختار وبقي خيار غيره ولا ينافي ذلك توقف سقوط الخيارين على اختيار كليهما كما هو المفروض لانّ السّاقط هنا أحد الخيارين لا كلاهما حتى ينافي الغرض المذكور فافهم قوله بطل خيارهما ( فتأمل ) ( 4 ) قال وجه التّأمل يأتي في الصّفحة الاتية قوله ان حصلت سقط الخياران وإلا بقيا ( فتأمل ) ( 5 ) قال دام بقائه لإمكان القول بأنّ عناية خيار كلّ منهما رضاه المنكشف باختيار المعارقة فالغاية متعدّدة حسب تعدّد الخيار أو يقال انّ الاعتراف بالملازمة لا ينافي القول بعدم سقوط الخيارين بل يؤيّده كما مرّ فافهم قوله مع انّ شمول عبارته لبعض الصّور ( 6 ) قال مثل ما لو فرض انّ غير المتمكن قال لصاحبه اختر ثم اكره على المفارقة وعدم التخاير وما أشبه ذلك ممّا لا يخفى على اللبيب ( فتأمل ) قوله فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس والحيوان ( فتأمل ) ( 7 ) قال كأنّه إشارة إلى منع الشمول لمكان التّفريع بالفاء فافهم قوله في مسئلة خيار الحيوان ولا ينافيها ( أيضا ) ( 8 ) قال عطف على قوله ولا ينافيه تقييد الحيوان لا على قوله ولا ينافي هذه الدعوى فافهم قوله في أثناء الأمر الرّابع من خيار بيع الشّرط وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ ( رحمه الله ) ( 9 ) قال دام مجده وجه دلالته على ما ذكر هو انّ الخبر المذكور يدلّ على ثبوت الملك قبل الرّد وجعله الأصحاب ردّا على الشيخ فيصير المعلوم ان الخيار ثابت قبل الرّد ( أيضا ) والَّا لم يكن مرتبطا بكلام الشيخ وهو نفى ثبوت الملك في زمان الخيار فافهم قوله ( قدس سره ) فيه ( أيضا ) لكن الفرق يظهر بالتأمل ( 10 ) قال مدّ ظلَّه ولعلّ وجه الفرق هو انّ شرط ثبوت الخيار حين التفرّق لا يفيد إلا سلطنة على الفسخ في زمان مجهول لانّ زمان التفرّق مجهول وزمان سلطنته على التفرّق وان كان مبدئه من حين العقد الَّا انّه لم يحصل بجعل الخيار بل بنفس العقد فالحاصل بجعل الخيار ليس الَّا سلطنته على الفسخ في مدّة مجهولة فيكون باطلا بخلاف اشتراطه من حين الرّد فإنّه باعتبار تضمنه السّلطنة على الرّد المعلوم مبدئها يكون شرطا لأمر معلوم فتدبّر قوله في الأمر الخامس كما في بعض النّسخ وان كان التلف قبل الرّد ضمن المشترى ( 11 ) قال ( الظاهر ) انّ المشترى غلط من النسخة والصّحيح انّه عن البائع فتدبّر قوله في خيار الغبن وقد يستكشف من اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل ( فتأمل ) ( 12 ) قال سلمه اللَّه وجهه انّ المغبون لا سبيل له إلى إدراك هذا المقصود على جميع التقادير حتّى على المشهور كما لا يخفى فينبغي جبران خسارته المالية الَّتي لا تعارض فوت غرض الغابن بعين ما انتقل اليه فافهم قوله في الشرط الثاني وهو كون الخيار فاحشا وفيه انّ ( الظاهر ) انّ لازم الحالف ( 13 ) قال دام بقائه هذا إذا حلف احلف المنكر وامّا إذا حلف كلّ منهما اليمين المردودة ثبت الغبن لكلّ منهما فافهم قوله ( قدس سره ) في الثاني من مسقطات خيار الغبن ولا تنافي بين ان يقدم على اشتراء العين بانيا ( إلخ ) ( 14 ) قال دام ظلَّه إذ لو صحّ ذلك مع انّ الجمع بينهما جمع صوري لا واقعيّة له فإنّما يتصوّر مع شك المشترى في بقاء الأوصاف المرئية فمع القطع بالبقاء فالالتزام بعدم الفسخ لا يتحقق فتدبر قوله انّ الشك في الرّفع لا الدفع فيستصحب فتأمل ( 15 ) قال مدّ ظلَّه لإمكان رجوع المسئلة الى الشّك في الدّفع فافهم قوله في رابع المسقطات الشّركة المانعة عن ردّ العين ( فتأمل ) ( 16 ) قال سلَّمه اللَّه لأنّ الشركة لا تنافيه إذا رضي بها الغابن فافهم قوله بعد صفحة من هذا ضررا على مالك الأرض بطول مدّة البقاء ( فتأمل ) ( 17 ) قال أطال اللَّه بقائه وجه التأمّل لعلَّه هو انّ ضرر المالك معارض بضرر الغارس في القلع وهو أكثر من ضرر المالك فلا وجه لتعيين الضّرر عليه مع كون الغرس بحقّ الَّا ان يقال انّه أقدم على ضرره بوضع ماله في معرض الزّوال كما سمعت من العلَّامة حيث بنى عليه عدم استحقاق الأرش ( أيضا ) ولكنّه لا يخلو عن اشكال قوله في مسئلة ان خيار الغبن فوري أو على التراخي من ان تجويز التأخير فيه ضرر على من عليه الخيار وفيه تأمّل ( 18 ) قال دام إفضاله لإمكان تحديد التأخير بما إذا لم يلزم منه ضرر مضافا الى منع كون التأخير ضررا على من عليه الخيار بعد فرض تسلَّطه على التصرّفات كيف شاء ولا نقص فيها من جهة تنزل الملك ضرورة نفوذ جميع تصرّفاته من الوطي والبيع وما أشبههما غاية الأمر رجوع ذي الخيار الى البدل ثم لا يذهب عليك ان تحديد التأخير بعدم الضّرر لا يرجع الى الفور العرفي على وجه يستفاد من كلام العلَّامة الآتي لأنّ هذا التحديد أوسع من الفور بالمعنى الآتي فافهم وتأمل قوله بعد اختيار انّ خيار التأخير فوري بان لا يعود لازما أبدا ( فتأمل ) ( 19 ) قال لانّ التعويل على مثل هذه المناسبة البعيدة في مقابل ما يقضى بالفور مشكل قوله في مسئلة بيان مورد خيار الرؤية إذا باع ما يملك وما لا يملك وغير ذلك ( فتأمل ) ( 20 ) قال دام بقائه لإمكان القول بخروج التبعّض بالنّص والإجماع فلا وجه للحكم بالصحّة في المقام مع عدم تعلَّق القصد بالعين الفاقدة الأوصاف على انّ التبعض ربما يوجه بانّ البيع ينحل بحسب اجزاء المبيع الى بيوع متعدّدة وهذا في تخلَّف الوصف أو الشرط غير جار فالقياس مع الفارق فتدبّر جيّدا قوله في أخر مسائل خيار الرؤية ولو ينسجه كذلك في الصّورة الأخيرة لم يلزم القبول ( 21 ) قال دام علاه

519

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست