responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 520


وفي ثبوت الخيار في الصّورة الأخيرة الَّتي فرض كون بعض المبيع كليّا مشروطا اشكال يظهر من اختصاص خيار تخلف الشرط بالجزئي فافهم الَّا ان يلاحظ فائدة الاشتراط بالقياس الى البعض الجزئي فافهم قوله في مسئلة خيار العيب وان لم ينصرف إليه في غير هذا المقام ( فتأمل ) ( 1 ) قال العارف بمجامع كلامه وجهه ان الانصراف ان كان لأجل شيء من أسبابه في المطلقات لم يتعقل الفرق بين المقامات الَّا فيما قام فيه قرينة قاضية بالتعميم كالتصريح وما يجرى مجراه في إخراج اللفظ عن الإطلاق والمفروض انتفائها في غير مقام الشّراء ( أيضا ) وان كان هو شهادة حال المشترى رجع الى الانصراف النّاشى من الاقدام فافهم قوله في مسئلة كون الوطي مسقطا لخيار العيب مع ما دلّ على منع الوطي عن الرّد بالعموم من وجه ( 2 ) قال الأستاد وذلك لما علم من الإجماع والاخبار من عدم شمول اخبار منع الوطي عن الرّد لامّ الولد فيفارق هذه الاخبار عن اخبار ردّ الحبل فيما لو كان الحبل من المولى وينعكس فيما لو كانت الأمة الموطوئة غير حبلى ويجتمعان فيما لو كانت الموطوئة حبلى من غير المولى فافهم قوله بعد سطر أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى ( 3 ) قال شيخنا وفيه نظر لانّه على تقدير ظهور اخبار رد الحبلى في الحبل من غير المولى تكون هذه الاخبار أخصّ مطلقا من اخبار منع الوطي عن الرّد فلا يتكافأن حتّى يرجع الى العام الذي هو فوقهما اعنى عمومات احداث الحدث فافهم قوله ( قدس سره ) ويمكن الرّجوع الى ما دلّ على جواز الرّد مع قيام العين ( 4 ) قال العارف بمرامه ( فالظاهر ) عندي سقوط كلمة لا وان المراد لا يمكن بناء على ما نقله سابقا عن التذكرة والإسكافي من كون الوطي جناية موجبة لتغيير العين ويدلّ عليه مضافا الى شهادة سوق الكلام ما ذكره بعد ذلك من الرّجوع الى أصالة جواز الرّد على تقدير الخدشة في عموم ما دلّ على عدم الرّد بمطلق التصرّف إذ على تقدير سقوط هذا العموم يتعيّن الرّجوع الى ذلك العام القاضي بجواز الرّد ما دام العين باقية فلا وجه للإغماض عنه مع جريانه والرّجوع الى أصالة البقاء فافهم قوله في التنبيه من رابع مسقطات خيار العيب لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطى التفصيل بين كون القبول ( إلخ ) ( 5 ) قال الأستاد المحقّق وفيه تأمّل بل ( الظاهر ) ان غرضه التفصيل بين تعدّد القبول ووحدته في صورة كون القبول راجعا الى اثنين لا التفصيل بين كون القبول لاثنين أو الواحد مع وحدة القابل وبينهما فرق والذي يدلّ على ما ذكرنا جزمه بجواز الرّد عند مباشرة الاثنين للشراء الظَّاهر في تعدّد القبول وذكره الوجهين عند علم البائع بأنّ القبول لاثنين معلَّلا للوجه الثاني بوحدة القبول واما تقديم قول البائع بيمينه فإنّما يدلّ على قبول البينة من المشترى على كون الشّراء لاثنين وامّا كون هذه البيّنة مثمرة في جواز الرّد فمبنى على اختيار الوجه الأوّل عند علم البائع بكون القبول الصّادر من أحدهما لاثنين وقوله سلمه اللَّه تعالى وكيف كان الى آخره مطابق لما فهمناه ظاهرا ( فتأمل ) واللَّه العالم قوله في الموضع الثاني ممّا يسقط الأرش دون الرّد وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة النّاس ( 6 ) قال طوّل اللَّه عمره ويمكن ان يقال انّ المنفعة المحلَّلة شرط في ماليّة الشيء شرعا فلا عبرة بالمحرمة كالاستصباح بالدهن النجس وان كثر الرّاغب فيه جهلا أو معصية فكلّ ما يزيد بسببه القيمة من المنافع المحرّمة وجودها كالعدم في نظر الشّارع وقضيّة ذلك جواز الأرش بين المخصى وغيره بملاحظة قيمتهما في أنفسهما وفساد الغرض وان لم يؤثر في المالية العرفية لكنّه مؤثر في إمضاء الشارع قوله ( قدس سره ) في ذكر أمور يسقط بها الرّد والأرش عدم سقوط الرّد بالتصرّف ( 7 ) قال الأستاد دام ظلَّه ولعلّ المراد بالتصرّف هنا الغير الكاشف عن الرّضا نوعا أو شخصا ولذا نفاه في غير العيب والتدليس والَّا فقد عرفت سقوط الخيارات المجلس والشّرط والحيوان والغبن بالتصرّف الكاشف قوله ( قدس سره ) كما صرّح به ( 8 ) قال سلَّمه اللَّه قد سبق انّ فيه وجوها ثلاثة قوله بعد ذا ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور ( 9 ) قال أطال اللَّه بقائه أي العيب الذي لم ينقص قيمته كالخصّي قوله في المسئلة الثانية من مسائل الاختلاف في المسقط وجهان اقويهما الأوّل ( 10 ) قال سلمه اللَّه لما تقدّم انّ الخيار ثابت قبل العلم على الأقوى فليس العلم سببا ولا شرط أو لو سلَّم فالأصل الأوّل حاكم على الأصل الثاني ولو كان شيئا لإمكان القول بان اعتبار الأصول في المقام وأمثاله مبني على الظنّ النّوعي دون التعبّد فافهم ولما ذكرناه من الوجه الأوّل قال سلمه اللَّه ( تعالى ) بإيماء عبارة التذكرة إلى الوجه الثاني لأنّ ظاهرها كون العلم بالعيب في حال وجوده هو السّبب دون سبق العيب فراجع ولاحظ قوله ( قدس سره ) في الوجه الثاني من وجوه عدم دلالة رواية كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فلا يظهر من الرّواية ترتبها على العيب فتأمل ( 11 ) قال المحقق الأستاد وجهه واضح لانّ جواز الرّد من حيث العيب يستلزم ترتب سائر أحكام العيب الَّتي منها عدم جوازه بطرو موانع الرّد بالعيب ولا ريب انّ المتبادر إلى الأذهان من الكلام المذكور ثبوت الرّد من حيث العيب فيما زاد على الخلقة الأصليّة أو نقص لا مطلق الرّد الغير المسبّب عنه بل ( الظاهر ) عدم صحة الكلام على تقدير كون الغرض منه ذلك فافهم مضافا الى إمكان منع التبادر المذكور بدعوى ظهور الكلام في بيان ثبوت جميع أحكام العيب للتغير عن الخلقة الأصلية لا خصوص الرّد من تلك الأحكام فان الأرش في العيب ( أيضا ) مثل الرّد في الاشتهار فتدبر قوله وعن جماعة أراد به مجرّد موجب الرّد ( 12 ) قال مدّ ظله وهنا سؤال وهو ان ما لا يوجب نقص الماليّة إذا لم يكن عيبا فكيف يوجب الرّد مع فرض عدم اشتراط عدمه في العقد والجواب ان تعارف السّلامة عنه بمنزلة الاشتراط كما نبّه عليه سلمه اللَّه تعالى في ظهر الورقة فافهم قوله ( قدس سره ) في مسئلة ان الثيبوبة ليست بعيب والا فمقتضى الغالب ( إلخ ) ( 13 ) قال دام بقائه قد مرّ في ظهر الورق السّابق انّ الأقوى كون العبرة بالطبيعة الثانويّة الا ان يجمع بينهما بانّ الكلام هنا فيما إذا لم يكن هناك طبيعة ثانويّة بل كان مجرّد غلبة عارضية كالثيبوبة فافهم وتأمل قوله في كيفية معرفة الأرش ثم انّ المعروف في الجميع بين البيّنات ( إلخ ) ( 14 ) قال مدّ ظلَّه ظاهر العبارة انّه يؤخذ من قسم الصحيح قيمة منتزعة و ( كذلك ) من قيم المعيب ثم يلاحظ النسبة بين المنتزعين و ( الظاهر ) على ما في الرّوضة عدم الحاجة اليه على طريق المشهور بل يكفي ملاحظة النّسبة ابتداء بين مجموع قيم الصحيح وقيم المعيب وانتزاع قيمة واحدة من مجموع قيم الصّحيح انّما هو لأجل البناء على انّ المتبع عند الاختلاف هي القيمة المنتزعة بجعلها قيمة المبيع على تقدير كونه صحيحا لا انّ ملاحظة النسبة يتوقف على الانتزاع فراجع الرّوضة وتأمّل قوله في المسئلة الثالثة من أحكام الشرط الصّحيح فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطَّرفين ( 15 ) قال أطال اللَّه بقائه فيه ان قضية كونه تقايلا عدم سلطنته على الفسخ لانّ المشروط عليه ربما يريد ما انتقل اليه فلا يؤثر ( حينئذ ) رضا للمشروط له بالفسخ نعم له إجباره على الشّرط والحاصل انّه لا فرق بين استحقاق الشرط واستحقاق المشروط في ان مقتضى

520

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست