responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 518


لازم امّا زيادة لفظ العدم بعد كلمة منع كما في بعض النسخ أو إسقاط لفظ الأمر قوله بعد هذا فالمناط في صدق الغرر الى قوله ( فتأمل ) ( 1 ) قال كأنّه إشارة الى انّ خروج المعاملة عن كونها خطريّة بسبب الحكم الشرعي أوّل الكلام لانّ سبب الخروج في بيع الصّرف مثلا حكم الشّارع باشتراط القبض فيه وإذا فرض انّه عند العرف من أحكامه لا من شروطه فلا جرم يندرج الاقدام على الصّرف قبل إحراز القدرة على القبض تحت الغرر المنهي عنه ولا ينفع فيه جعل الشّارع القبض من شروطه لا من أحكامه لأنّ جعل الشّارع انّما يؤثر في الآثار الشرعيّة دون العرفية فهي تابعة لما هو سبب عرفا وأهل العرف لا يفرقون بين أقسام البيع في القبض والتسليم قوله في آخر مسئلة عدم جواز بيع الآبق ( فتأمل ) ( 2 ) قال الأستاد لإمكان ان ( يقال ) انّ العقد المصرح بالخيار فيه لا يعدّ غررا بحسب العرف ( أيضا ) ولو تعلق بغير المقدور فلا يندرج ( حينئذ ) تحت الغرر المنهي وليس انتفاء الغرر هنا مستندا الى الحكم الشّرعي خاصة حتّى يتوجّه المناقشة السّابقة بل الى شرط الضمان واللَّه العالم قوله في أواخر مسئلة جواز بيع الآبق مع الضّميمة ففي ذهابه على المشترى اشكال ( 3 ) قال من انّ ذهابه على المشترى مختصّ في النصّ بحال الياس فقبله يرجع الى قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ومن انّ اليأس لا خصوصيّة له بعد كون المناط وصول العبد وهو غير حاصل ويمكن ان يكون وجه الاشكال استنباط القاعدة من نصوص الآبق في ( ظاهر ) كلّ مقام أقدم المشترى على شراء ما هو في معرض التلف ولو في غير الآبق فكيف في ( ظاهر ) بيع الآبق قبل الياس والأوّل أولى قوله في مسئلة اشتراط العلم بالثّمن بان يراد من قوله ( 4 ) قال بيان للتأويل على تقدير الصّحة قوله في باب اخبار البائع بالمقدار وان لم يلزم الغرر الفعلي ( 5 ) قال ( الظاهر ) تبديل لفظ الغرر بالضّرر في الموضعين وان تطابقت النسخ على الأوّل فيهما قوله في الفرع الثاني من صحّة الاعتماد على الوزن السّابق بحيث يترتب عليه الأثر الشرعي ( 6 ) قال يعنى على تقدير اصابته محلَّا قابلًا قوله ( قدس سره ) في مسئلة لزوم الاختيار بالطعم ومن المعلوم انّه غير معتبر في البيع إجماعا ( 7 ) قال الأستاد هذا الكلام فيه ولا يجدي لأنّ الكلام في جواز التعويل على أصالة الصحة مع إمكان العلم بها بالاختبار وعدم وجوب ذكر وصف الصحّة في البيع لا ينافي وجوب الاختبار مع الإمكان ومحصّله ان التعويل على الأصل مع إمكان العلم بها قد يتأمل فيه من جهة الغرر فلا يردّ جواز التعويل عليه مع عدم الإمكان لأنّ الأصل عند الناس طريق إلى إحراز الصحّة مع تعذر العلم فلا يكون الاقدام على البيع معوّلا على أصالة الصحّة غررا عرفيّا بخلاف الأصل مع الإمكان فإنه لا يرتفع به الغرر فلا ينافي ما أجمعوا عليه من جواز التعويل على الأصل وجوب الاختبار مع الإمكان وكان تفصيل المفيد وسلَّار قدهما بين ما يفسده الاختبار وبين ما لا يفسده ناظر الى ما ذكرنا و ( أيضا ) الفرق بين وصف الصحّة وسائر الأوصاف انّ العقد مشروطا بالأوّل سواء ذكر في ضمن العقد أم لا وسائر الأوصاف ليست ( كذلك ) ولو كانت مشاهدة ما لم يصرح باشتراطها أو بما هو في حكم الاشتراط كأوصاف النائب وهذا الفرق غير الفرق بينهما في وجوب الاختبار مع الإمكان فافهم قوله في أثناء مسئلة ما يفسده الاختبار لانّه بعد الفسخ ملكه ( 8 ) قال الأستاد قد يتأمل في وجوب الإزالة على خصوص المالك لان وجوب إزالة النجاسة مثلا عن المسجد عام لجميع المكلَّفين ولا دليل على اختصاصه بالمالك ومنه يظهر انّه لو فرض عدم خروج المكسور عن المالية لم يجب ( أيضا ) على المالك فالمؤنة على جميع المكلفين كفاية والاختصاص لها بأحد المتبايعين سواء فيه المشترى والبائع ومنه يظهر التأمل في وجوبه على خصوص المشترى مع خروجه عن الملكيّة إذ لا وجه له سوى كونه سببا للكسر وهي صغرى بلا كبرى فتدبر قوله ( قدس سره ) في مسئلة جواز الإندار والإندار ( حينئذ ) لتعيين الثمن ( فتأمل ) ( 9 ) قال الأستاد السّناد ولعلّ وجهه ان البناء على الإندار بعد البيع في قوة استثناء المجهول عن المبيع معنى ولو باعتبار التباني فافهم قوله بعد ذا بأسطر فإذا تراضيا على ان يندر ( 10 ) قال شيخنا قد ( يقال ) انّ هذا باطل قطعا لخروجه عن مورد النصّ والإجماع لأن موردهما ما إذا كان الإندار بما يقتضيه العرف والعادة لا بكلّ ما اقترحه المتبايعان فمع كون المعتاد إسقاط رطل لا عبرة بتراضيهما برطلين أو أزيد أو انقص فالأولى ان يمثل بما لو كان المجموع عشرة أرطال مثلا وكان المعتاد إسقاط رطلين فتراضيا عليهما مع علمهما في القضيّة الشخصيّة بالزّيادة أو النقيصة قوله في أوائل مبحث الخيار لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل ( 11 ) قال الأستاد ويرد عليه ( أيضا ) انّها لا تجري في الشبهات الموضوعيّة كما انّ الأول لا يجري في الشبهات الحكميّة قوله قبل الدّخول في أقسام الخيار فيبقى ذلك الاستصحاب سليما على الحاكم ( فتأمل ) ( 12 ) قال لعلَّه إشارة الى انّ العموم كما يوجب سقوط الأصل الموافق فلا يبقى ذلك الاستصحاب سليما ( أيضا ) فتدبر قوله في آخر المسئلة الاولى من خيار المجلس خصوصا إذا كانت لفظ التزمت ( فتأمل ) ( 13 ) قال دام ظله وجهه انّ الإجازة إذا كانت بمنزلة العقد المستقل في اقتضاء خيار المجلس فلا يتفاوت الحال بين كونه التزاما للعقد السّابق وعدمه قوله ( قدس سره ) في المستثنيات ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ( 14 ) قال الأستاد قد يقال انّ قضيّة كون تلف المبيع قبل القبض الانفساخ دون الفسخ عدم الخيار هنا فلا حاجة الى سائر التجشمات المذكورة قوله ( قدس سره ) بعد ذلك اولى وأهون من رفعه ( فتأمل ) ( 15 ) قال دام إفضاله قد يقال انّ البيع في المقام إذا كان بمنزلة إخراج المبيع عن المالية وإتلافا المالية فينبغي ان لا يفرق في سقوط الخيار بين علمهما بذلك وجهلهما إذا ( الظاهر ) عدم الفرق بينهما لو أتلف البائع المبيع في سقوط خياره على ما نقل عن بعض ويمكن إرجاع الأمر بالتأمّل إليه كما يمكن إرجاعه إلى الأولويّة الَّتي ادعاها وذلك لانّ سقوط خيار البائع عند إتلافه للمبيع امّا انّه لأجل دلالته وشهادته عرفا بالتجاوز عن حقه في عين المبيع فيكون إسقاطا للخيار والتزاما بالعقد أو لأجل حصول التّهاتر القهري لأنّه إذا أتلفه ضمن قيمته للمشتري على تقدير عدم كونه دالا على الالتزام وسقوط حق الخيار ويستحق تلك القيمة على المشترى ( أيضا ) على تقدير الفسخ فيحصل التهاتر وعلى التقديرين يجب عليه ردّ الثمن وعدم أخذ شيء من المشترى وهو في معنى اللزوم وعدم الخيار فتدبّر قوله في أخر المسئلة إذا ثبت قبله ( فتأمل ) ( 16 ) قال مد ظله ولعلّ وجهه واضح لانّ التلف قبل الفسخ إذا لم يكن منافيا له لم يكن للإشكال المشار إليه أعني احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء وجه أصلا فافهم قوله ( قدس سره ) في مسئلة تخصيص خيار المجلس بالبيع وهو محتمل كلام الشيخ ( فتأمل ) ( 17 ) قال مد ظلَّه إذ لا يجامعه تصريح الشيخ بعدم دخول خيار المجلس في غير البيع قوله في أواخر مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر نعم لو اقتضت الإجازة لزم والعقد ( 18 ) قال سلَّمه اللَّه قد تقدّم انّه لو اختار الأصيل مثلا الفسخ والوكيل الإجازة أو العكس قدم السّابق وانّه ليس من تعارض الفسخ والإجازة وما ذكر هنا حكم وقوعهما

518

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست