نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 517
على العبد لانّ اختيار هذا البيع يتضمّن كراهة ضدّه ( فتأمل ) اللَّهمّ الَّا ان يكون المراد بقابلية الإجازة قابليتها مع عدم لزوم العقد الصّادر من المشترى أو مع قطع النظر عنه فيتجه ( حينئذ ) ابتناء قابليتها على اشتراط ملك المجيز هذا لكن يندفع أصل الإشكال بأنّ كلامه هذا مبنىّ على النقل دون الكشف ولزوم البيع بالدينار في حقّ المشترى على الكشف الا انّه قد تقدم في مسئلة من باع ثم ملك لزم البيع بعد الملك من دون اجازة كما هو ( ظاهر ) الأكثر وعليه يعود الإشكال ( أيضا ) فتدبّر جيدا قوله ( قدس سره ) بعد سطرين وامّا إجازة العقد ( 1 ) قال اى إجازة مالك العبد لا مالك الفرس قوله في مسئلة الردّ كان عليه اجرة المثل إذا أجاز فتأمل ( 2 ) قال المحقّق البارع ولعلَّه إشارة الى انّ الفرق بين هذين التصرّفين اعنى السكنى واللبس وبين الوطي والتزويج والإجازة لا يخلو عن اشكال قوله ( قدس سره ) ولذا صحّح جماعة كما تقدم ( 3 ) قال وفي هذا التشبيه مؤاخذة تظهر بالتأمل ( فتأمل ) قوله لكن الاكتفاء فيها بالرّد الفعلي أوضح ( 4 ) قال الأستاد المراد بالرّد الفعلي هو الفعل المنشئ لمفهوم الرّد ولعلّ وجه كون الاكتفاء به في إبطال الوكالة والوصاية أوضح هو انّ الفعل يكفي في إيجادهما فيكتفى به ( ظاهر ) في إعدامهما ( أيضا ) بخلاف البيع اللازم فإنّه لا يكفى الفعل في إيجاده فالاكتفاء به في الاعدام يحتاج الى دليل فتدبّر قوله في المسئلة الاولى في حكم المشترى من الفضول فيمتنع تحقق الإجازة ( فتأمل ) ( 5 ) قال شيخنا لعلَّه إشارة الى ما سبق من ابتناء هذا الاشكال على انّ الإجازة ناقلة وامّا على القول بالكشف فالتسليط مراعى بعدم الإجازة فارجع الى ما سبق قوله ( قدس سره ) والفرد الصحيح من هذه المعاملة إلى قوله ( فتأمل ) ( 6 ) قال المحقق الأستاد ولعلّ وجهه انّه على تقدير ارادة ( مطلقا ) المقابلة الَّتي هي جنس للأنواع المعهودة المتعارفة يقع التعارض بين فردين منها في المقام لان مقتضى كون ما نحن فيه بيعا فاسد الضّمان لانّه يضمن بصحيحة فيضمن بفاسده ومقتضى كونه تمليكا بلا عوض عدم الضمان لانّه لا يضمن بصحيحة كما في الهبة فلا يضمن بفاسده و ( أيضا ) تفسير العقد في موضوع القضيّة بالمعاملة يوجب خروج غير المعاملة من المقصود عن تحتها كالأمانات والرّهن ونحوها مع انها ممّا يجري في جميع العقود معاملة كانت اولى قوله ( قدس سره ) وامّا ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كما عدا وصف الصحّة ( 7 ) قال المحقّق البارع ولعلّ وجه تخصيص الحكم بما عدا وصف الصحّة هو معلوميّة حكمه ممّا سبق في تلف الاجزاء لانّ الصّحة تجري مجرى الجزء في تقسيط الثمن عليه قوله ( قدس سره ) في مسئلة ما لو باع نصف الدار الَّا انّ ظهور المقيّد وأورد على ظهور المطلق ( 8 ) قال المطلع على اسرار كلامه قد يقال ان ظهور الفعل حاكم على ظهور المفعول كما في قول القائل لا تضرب أحدا حيث انّ الضّرب ( ظاهر ) في المفجع ومقتضاه تخصيص المفعول بالاحياء و ( ظاهر ) المفعول وهو أحدا عام يشمل الأحياء والأموات ومقتضاه حمل الضرب على مطلق الدّق لكن ظهور الضرب حاكم على ظهور المفعول فيخصّص بالاحياء كما صرّح به ( المصنف ) في رسالته المعمولة في الاستصحاب الَّا ان يعتذر بانّ ما ذكره هنا من تحكيم ظهور المفعول على ظهور الفعل انّما هو إذا كان الظهور ان من سنخ واحد كالإطلاق أو العموم كما هو ( كذلك ) فيما نحن فيه وظهور الضرب في المفجع ليس من جهة الإطلاق بل من جهة الانصراف أو الوضع وقد تقرّر انّ ظهور الإطلاق لا يقاوم شيئا من الظهور اللفظي ( مطلقا ) والتحقيق ان كلَّا من القولين غير مطرد بل يختلف الحال باختلاف المقامات من حيث قوة أحد الظهورين نوعا أو شخصا وضعفه قوله في أواخر مسئلة الولاية للعدول وفي رواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( 9 ) قال الأستاد ولا يخفى انّ التصرّف في مال الشخص غير جائز بدون اذن من له الاذن سواء كان صغيرا أو كبيرا ولو كان في التصرّف نفع يعود الى صاحب المال وهذا خارج عمّا نحن فيه الذي هو مراعاة الغبطة في تصرّف الولي لا في تصرف غيره وهذه الرواية والرّواية السّابقة واردتان في المسئلة الاولى دون الثانية الَّتي كلامنا فيها فتدبر قوله ( قدس سره ) في مسئلة اشتراط الإسلام في مشتري العبد المسلم لانّ استصحاب الصحة مقدّم عليها ( فتأمل ) ( 10 ) قال الأستاد إشارة الى انّ تقديم استصحاب الصحّة على أصالة الفساد انّما هو إذا تعارضا في مورد واحد لا في موردين كما في المقام فهذا نظير تعارض استصحاب طهارة أحد طرفي الشبهة مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر مع انّ وجه التقديم هنا غير موجود أو الى ان العمل بهما معا لا يستلزم مخالفة قطعية فيجب أو الى ان خرق الإجماع والقول بالتفصيل في الظاهر بمقتضى الأصول لعلَّه غير ضائر قوله ( عليه السلام ) في طيّ الصّورة السّابعة من صور بيع الوقف إذا كانت دار الحسن بن على ( عليه السلام ) غير دار الصدقة ( 11 ) قال يحتمل ان يكون عين بدل غير قوله في الصّورة العاشرة يمكن الاستدلال بها في القسم الثاني ( 12 ) قال وهو ان يكون المراتب المظنون سببا لنقص المنفعة لا لانتفائها رأسا قوله كما في بعض النسخ لقاعدتي المنع عن بيع الوقف ( 13 ) قال الأستاد والصحيح أفراد القاعدة لا تثنيتها وعلى فرض صحّة العبارة فالمراد بالقاعدتين قاعدة حرمة بيع الوقف وقاعدة المعاوضة المقتضية لعدم قسمة ثمن المال المشترك بين الموجودين خاصة قوله في المواضع الَّتي يجوز بيع أم الولد انّ النّسبة بينها وبين رواية ابن ما رد المتقدّمة عموم من وجه ( 14 ) قال شيخنا وجهه انّ رواية ابن ما رد مختصّة بحال حياة المالك ومطلقة من حيث كون البيع في ثمن رقبتها وغير الثمن وهذه الرّواية مطلقة من حيث الحيوة والممات ومختصة بثمن الرّقبة فافهم قوله فيرجع الى أصالة البيع ( 15 ) قال عماد الأعلام وقد يناقش فيه بأنّه لا مدرك لأصالة المنع والا لجماع عليه سواء رواية ابن ما رد وبعض ما ضاهاها من حيث الاختصاص بحال الحيوة فالمتجه بعد تعارضهما الرّجوع الى قاعدة السلطنة فافهم اللَّهمّ الَّا ان يدعى دلالة الأدلَّة التي منها معاقد الإجماعات على المنع ( مطلقا ) في حياة المولى ومماته فيتّجه ( حينئذ ) ما ذكره من الرّجوع الى قاعدة المنع دون السّلطنة فتدبّر جيّدا قوله ( قدس سره ) ولا يعارضها أصالة بقاء المنع ( 16 ) قال الأستاد وفيه انّه قد يكون عاجزا في حال شرائها الى حال الاستيلاد قوله ( قدس سره ) والمسئلة محلّ اشكال ( 17 ) قال شيخنا المحقّق ويندفع بأنّ دلالة رواية عمر من باب المنطوق ودلالة رواية ابن ما رد من باب المفهوم ولا إشكال في تقديم المنطوق على المفهوم إذا لم يكن أخصّ ( مطلقا ) فافهم قوله ( قدس سره ) فيجوز في الأوّل دون الثاني ( 18 ) قال عن بعض النسخ فيجوز في الثاني دون الأوّل وهو الأصحّ قوله ذمة المشترى ( 19 ) قال الذي هو المولى قوله في القسم الثاني من مسئلة أم الولد لانّ الشك انّما هو في طرو ( 20 ) قال الأستاد ( الظاهر ) انّه تعليل للتمسّك لا للظهور لفساد المعنى ووجه الظهور ما تقدم من نهوض عمومات صحة العقد بجواز البيع فلا وجه للاستصحاب قوله وبذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث ( 21 ) قال وفي معارضتهما نظر قوله سقط به خياره ( 22 ) قال بل انفسخ به العقد لا انّه يلزم من جهته فافهم قوله في أواخر مسئلة اشتراط القدرة على التّسليم بل منع كون ( 23 ) قال أحد الأمرين
517
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 517