نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 516
إسم الكتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري ( عدد الصفحات : 17)
لإمكان اختصاص اعتباره عندهم بما إذا كان مختارا زيادة على كونه شاعرا فافهم قوله ويؤيّد فحوى صحّة ( 1 ) قال تأييد لأصل المسئلة فافهم قوله فذات العقد المكره عليه الى قوله ( فتأمل ) متصلا بقوله بقي الكلام في انّ الرّضا المتأخر ناقل أو كاشف ( 2 ) قال العارف بمجامع مرامه يمكن ان يجعل إشارة الى ان هذا التوجيه لا يتمشى على القول بالكشف لانّ معناه استقلال العقد في التأثير وعدم توقفه على شيء أخر حتى التعقب إذ لو كان متوقفا عليه في التأثير لكان متوقفا على الرّضا المتأخر ( أيضا ) لا محالة ضرورة عدم استتمام ماهيّة التعقب الا بالرّضا المتأخر فهو جزء مقوم للشرط المذكور الذي هو جزء مقوم للمؤثر فيكون هو اى الرّضا ( أيضا ) جزء مقوما للناقل وهو معنى كونه ناقلا فافهم قوله في الإجازة بأن يقال ان الشّرط تعقب الإجازة ( 3 ) قال الاولى التعبير عنه بانّ الشرط كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة في الواقع قوله رفع مقامه في أخر الفقرة الثانية من ثمرات كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ولا ( يخلو ) عن اشكال ( 4 ) قال سناد الأعلام ولعل وجه الاشكال هو انّ صدق العقد على الإيجاب التعقب بالفسخ قبل مجيء القبول غير مسلم الا على تقدير تفسير العقد بمطلق الالتزام والعهد والعمل بعمومات العقد على هذا الوجه في كلّ مقام متوقف على مساعدة عمل الأصحاب خوفا من الوقوع في مخالفة الإجماع كما هو الشأن في نظائره من العمومات الموهونة بأكثرية خارجه عن داخله ويجرى مجرى القبول ما هو بمنزلته في اعتباره في العقد شرطا أو شطرا كالإجازة وامّا القبض ( فالظاهر ) انّه لا مساس له بصدق العقد وعدمه هذا كلَّه في عمومات العقد وامّا دليل حلية البيع فيمكن منع شموله له ( أيضا ) بدعوى كون المراد به تمام الإيجاب والقبول أو الإيجاب المقيّد بالقبول لا مطلق الإنشاء البيعي كما هو المراد عند مقابلته مع الشراء وفي المشتقات المصوغة منه كالبائع والمبيع على أحد الوجهين في ذلك أيضا إذ من القوي ان المراد به في المقامين ( أيضا ) الإنشاء المقيد دون الإنشاء ( مطلقا ) قوله في الشرط الثّالث من شروط الإجازة فلا يبقى ما يلحقه الإجازة ( فتأمل ) ( 5 ) قال شيخنا ولعلَّه إشارة الى أنّ قاعدة السّلطنة لا تجدي عند الشك في شرطيّة شيء أو مانعيته في العقد والكلام هنا امّا في مانعيّة الرّد أو شرطيّة شيء ينافيه الرّد أو الى معارضة قاعدة السّلطنة لعمومات العقد فيبقى استصحاب علاقة الآخر سليما قوله ( رحمه الله ) في أثناء القول في شرائط المجيز ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الإشكال في عكس المسئلة ( 6 ) قال الأستاد اندفاع الإشكال في عكس المسئلة انّما كان بإلقاء قصد الفضول لنفسه وإرجاع الإجازة إلى العقد السّابق من حيث جعل الفضول نفسه بمنزلة المالك حتى ترجع إلى إجازة نفس الحيثية وهذا الوجه هنا غير جار لأنّه إذا ألقينا قصد الفضول كون البيع عن المالك وسويّنا بينه وبين ما إذا قصد كونه لنفسه أو لم يقصد أصلا دخل في الرّوايات الناهية لأنّ القدر الذي يمكن دعوى خروجه عنها هو ما إذا تصدى المالك فما عداه يبقى داخلا تحت بيع ما لا يملك الذي تظافرت الاخبار بفساده ولعلّ الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك فتدبّر قوله لكن يضعفه انّ البائع غير مأمور بالوفاء الى قوله ( فتأمل ) ( 7 ) قال عميد الفقهاء يمكن ان يكون إشارة الى انّ عدم كون البائع مأمورا بالوفاء قبل الملك ليس لأجل خروج العقد قبله عن الأمر بالوفاء حكما حتى لا يبقى بعد ذلك مجال للتمسّك بالعام بناء على ما هو التحقيق في محلَّه من انّ خروج بعض الإفراد عن تحت العام في زمان يوجب خروجه ( مطلقا ) إذا كان الزّمان ملحوظا في حكم ذلك العام على نحو الظرفيّة بل لأجل خروجه عنه موضوعا لأنّ الأمر بالوفاء غير متوجّه الآن الى المالك فقبل الملك كان خارجا عن المأمور بالوفاء خروجا موضوعيا وبعده لا مانع من توجه الأمر بالوفاء اليه فالمقام مقام التمسّك بالعام دون الاستصحاب وممّا ذكرنا ظهر مناقشة أخرى في التمسّك بالاستصحاب ترجع الى تبدّل الموضوع فافهم قوله في أخر الصّورة الثانية من الصّور الأربع على وجه المأذون ( فتأمل ) ( 8 ) قال عماد الأعلام ولعلَّه إشارة إلى انّه لا يعتبر في الإجازة تعلقها بالعقد على الوجه الواقع فلو أجار نفس العقد فيما نوى فيه البيع عن نفسه أو عن ثالث صحّ العقد بناء على إلقاء قيد النفس أو الغير فهيهنا لا حاجة الى الإجازة لأنّ الأثر المقصود منه وهو إمضاء نفس النقل كان حاصلا في حال العقد ممّن له أهلية الإمضاء وانّما يحتاج إلى الإجازة لو اعتبرنا فيها مراعاة الوجه الواقع عليه العقد و ( أيضا ) لو لم يكن العقد السّابق قابلًا للوقوع على الوجه المأذون أعني كونه للمولى عليه فبالإجازة لا يحدث فيه القابليّة فتدبر جيّدا قوله ( قدس سره ) في آخر الصّورة الثالثة الا ان تستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرّف ( إلخ ) ( 9 ) قال شيخنا وكذا استند الى دعوى اشتراط مقارنة الرّضا أو على عدم القصد أو نحو ذلك من الوجوه الضعيفة نعم لو استند فيه الى الإجماعات أو الى نحو قوله ( عليه السلام ) لا بيع إلَّا في ملك لم يجر في المقام كما هو واضح قوله ( قدس سره ) بعيد هذا وفي عدم الوقوف هنا وجه ( 10 ) قال الأستاد المحقّق ويمكن ان يكون الوجه هو ان من يبيع شيئا لنفسه ينزل نفسه منزلة المالك لذلك الشيء والَّا لم يحصل ماهيّة العقد كما مرّ فالبيع في هذه الصّورة مقرون بالرّضا من حيث كونه متعلَّقا بمال العاقد وحيث كان الخطاء في اعتقاد التنزيل لا في كونه مالا له استغنى عن الإجازة بخلاف الصّورة السّابقة فإنّ المفروض فيها تنزيل غيره منزلة المالك فالطيب المعتبر في العقد وهو الذي يتعلق بنقل المال من حيث كونه مالا للناقل غير حاصل في هذه الصّورة حين العقد وانّما الحاصل هو الرّضا بالنقل من حيث كونه متعلَّقا بمال الغير ولو تنزيلا وهو غير مجد كما عرفت قوله في أخر الأمر الثاني من الأمور المتعلَّقة بالمجاز ( فتأمل ) ( 11 ) قال وجهه انّ المأمور بالوفاء انّما هو المالك دون العاقد والنّسبة بينهما عموم من وجه قوله في أوائل الأمر الثالث فهي ملزمة له ولما بعده ( 12 ) قال المدقق الأستاد لا يخفى انّه لا وجه لكونه ملزما لما بعده الَّا كونه عقدا صادرا من مالكه الواقعي على القول بالكشف وقد سبق انّ مجرّد ذلك لا يغني عن الإجازة إذا كان المالك لا يعلم كونه ملكا له في الواقع بل لا بدّ مع ذلك من قصد البيع للنفس على اشكال فيه ( أيضا ) ويمكن تنزيل إطلاق العبارة عليه وان كان بعيدا ولو كان فرض المسئلة مع جهل البائع الثاني بكونه فضوليّا كما هو المظنون سقط الإيراد المذكور كما لا يخفى قوله فيبني على ما تقدم ( 13 ) قال شيخ المشايخ ما تقدم من الخلاف والاشكال في اشتراط ملك المجيز حال العقد كان من فروع الكشف وامّا على النقل فلا خلاف ولا إشكال في في عدم الاشتراط قوله بالنسبة إلى المجيز الى قوله فقابليته للإجازة ( 14 ) قال الوحيد الأستاد لا يخفى ان هذا الكلام ينافي لزوم العقد الصادر من المشترى بالكتاب وهو بيع العبد بالدينار لانّ مقتضى لزومه عدم قابليّة ما سبق من بيع العبد بالفرس للإجازة وقد سبق انّ هذا العقد اعنى بيع العبد بالدّينار يلزم بإجازة المالك بيع العبد بالكتاب و ( أيضا ) إقدام المشترى على بيعه بالدينار ربما يعدّ ردا لما عداه من العقود السّابقة الواقعة
516
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 516