responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 513


مكروها ولعلَّه لما ذكرناه عبّر دام ظله بقوله ويمكن فافهم قوله ( قدس سره ) وممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصححة ابى المعز ( إلخ ) ( 1 ) قال الأستاد ويمكن ان يقال انّ الاستدلال بهذه الطَّائفة مبنىّ على كون العامل بمنزلة الجائر من حيث كون أمواله محرّمة عليه لكونها من المكاسب المحرّمة أو من أعيان مال السّلطان الذي أمواله كلَّا أو جلَّا محرّمة عليه فيكون العامل كالسّلطان وبذلك تلحق هذه الطَّائفة بالطَّائفة الاتية من حيث نهوضها بإثبات المدّعى وعدمه قوله في أواخر الصورة الثانية فلا يحمل على الصحيح الواقعي ( فتأمل ) ( 2 ) قال الأستاد ويمكن منعه بناء على انّ مخالفة الحكم الظاهري لا يترتب عليه سوى الإثم أو التجري وامّا اقتضاء الفساد فلا فان بنى على اناطة اعتبار أصل الصحّة بالظهور النوعي لزم الاقتصار في جريانه على ما لا يلتزم به الأصحاب وان جعل المناط مجرّد احتمال مطابقته للواقع ولو كان الفاعل فاسقا أو كافرا أو مخالفا في المذهب جاز الاعتماد عليه في المقام وبقيّة الكلام موكولة إلى محلَّه ويمكن ان يكون الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك قوله في أواخر الصّورة الثالثة الَّا ان يقول انّه ضامن بمجرّد التصدّق ويرتفع بإجازته ( فتأمل ) ( 3 ) قال ولعلّ وجه التأمّل انّ كون الإجازة مسقطة للضمان اولى بالافتقار الى الدليل قوله بعيد هذا امّا حكم للاستصحاب ( 4 ) قال سند الأفاضل في هذا التحكيم نظر من وجهين أحدهما انّ خرق الإجماع وعدم القول بالفصل بمقتضى الأصول لعلَّه غير ضائر يعمل بكلّ من أصل البراءة والاستصحاب في مورده والثاني انّ الشّك في أحدهما غير مسبّب عن الآخر فلا وجه للتحكيم وحكومة الاستصحاب على البراءة انّما هو فيما إذا تعارضا في موضوع واحد لا في موضوعين قوله بعد سطور من الصّورة الرابعة مع تعذر استيذان الحاكم ( 5 ) قال و ( الظاهر ) انّ هذا القيد لمراعاة ما قيل في أصل المقاصد من اشتراط العجز عن الاستيذان لا بخصوص التقاص عمّا في ذمة الظَّالم قوله وتعلَّق الخمس والاستطاعة وغير ذلك ( 6 ) قال عماد الفقهاء يعنى بمال الظالم المحصّل بالمقاصة أو بما في ذمته من الظالم في حق أربابها فافهم < فهرس الموضوعات > [ ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ] < / فهرس الموضوعات > [ ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ] قوله في أواخر تنبيه الرّابع من مسئلة حكم الخراج والمقاسمة وقد تمسّك في ذلك بعض بنفي السبيل ( 7 ) قال الأستاد وتقريب الاستدلال بنفي السّبيل على المدّعى هو انّ اباحة الخراج المأخوذ من الجائز مبنية على إمضاء الشارع ولايته عليه ليكون تصرّفه كتصرّف الولي بالعدل والحقّ وولاية الكافر على مال المسلمين من السّبيل المنفي ويرد عليه انّ ذلك انّما يتمّ على تقدير الملازمة بين جواز الأخذ للأخذ وجواز التصرّف للجائر وهي ممنوعة لجواز ان يكون الأخذ منه جائزا مع كون تصرّفه حراما كما تقدّم فلا يثبت بمجرّد اباحة الأخذ من الكافر الجائر ولايته على مال المسلمين سلمنا لكن المنفي هو السبيل بجعل اللَّه الاولى كسبيل المولى على العبيد فلا ينافي ما كان منه لمصلحة المؤمن بالجعل الثانوي سلمنا لكن أدلَّة الحرج حاكمة على جميع أدلَّة الأحكام الَّتي منها عدم سبيل الكافر على المؤمن الَّا ان يقال انّ عدم السّبيل ليس حكما شرعيّا بل هو نفى الحكم الشّرعي فلا تحكيم هنا لانّ المحكَّم عليه انّما هو الحكم لا عدم الحكم لذا لا يثبت بأدلَّة الجرح الضمان إذا كان عدم الحكم به ضررا وفيه انّ هذا على تقدير تسليمه مع انّه خلاف ما صرّح به بعض كصاحب الرّياض حيث أثبت بنفي الحرج ضمان من منع صاحب المال عن حفظه لا يجري في المقام لأنّ المنفي هو السّبيل الذي اقتضاه القواعد العامة ومثل هذا العدم ( ظاهر ) حكم شرعي لكونه عدم الملكة فتدبّر سلَّمنا لكنّ الرّوايات على تقدير عمومها فالنسبة بينها وبين ما دلّ على عدم السبيل عموم من وجه فالمرجع في مادة الاجتماع وهي الولاية على الخراج امّا التخيير وامّا أصالة الإباحة ( فتأمل ) ولعلّ الى ما ذكرنا كلا أو بعضا أمر دام ظلَّه بالتّأمل قوله طاب ثراه في أواخر الأمر الثاني من التنبيه الثامن من مسئلة الخراج معارض بالعموم لمرسلة الوراق ( 8 ) قال الأستاد وذلك لانّ مقتضى هذه الاخبار مفهوما أو منطوقا انّ ما أخذت بالسّيف من الأراضي فهو للمسلمين سواء كان بإذن الإمام ( عليه السلام ) أم لا ومقتضى المرسلة ان مطلق الغنيمة إذا أخذت بالسّيف من دون اذن الامام ( عليه السلام ) فهو له سواء كان أرضا أم غيرها فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الأرض المأخوذة بالسّيف من دون اذنه ( عليه السلام ) ولقائل أن يقول انّ الشبهة في مسئلتنا ليست في الحكم الشرعي بل في المصداق الخارجي للإجماع على دخول مادة الاجتماع تحت المرسلة وليس هذا من موارد الرّجوع الى العام الذي هو فوق العامين المتعارضين فافهم < فهرس الموضوعات > [ كتاب البيع ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب البيع ] < فهرس الموضوعات > [ حقيقة الهبة المعوضة ] < / فهرس الموضوعات > [ حقيقة الهبة المعوضة ] قوله ( قدس سره ) وامّا الهبة المعوّضة والمراد هنا ( 9 ) قال الأستاد ولعلّ التقييد بقوله هنا لإخراج الصّدقة لإطلاق الهبة المعوّضة عليها أحيانا في كلمات الفقهاء بملاحظة ما يترتب عليها من الجزاء والأجر < فهرس الموضوعات > [ وجه التأمل بعد تعريف البيع على مختار المصنف ] < / فهرس الموضوعات > [ وجه التأمل بعد تعريف البيع على مختار المصنف ] قوله بعد تعريف البيع على مختاره ( فتأمل ) ( 10 ) قال شيخنا يمكن ان يكون الأمر بالتأمّل إشارة الى انّ هذه الاشباء أحكام تعبّدية ثبتت في خصوص البيع فهي غير شاهدة على عدم كون القرض المعاوضة وقسما من التمليك بالعوض لانّ الصّلح على العين بمثلها مع تعذر العلم بها معاوضة وان لم يكن نقلا بحسب مفهومه ضرورة انّ كون العقد من المعاوضات لا يتوقّف على كونه لإنشاء التمليك بعوض ومن هنا صحّ عدّ الهبة المعوّضة ( أيضا ) من المعاوضات وان لم تكن تمليكا بعوض قوله ( قدس سره ) لا الكسر فالإنكار ( 11 ) قال الأستاد دام ظلَّه قد يقال انّ الانتقال الخارجي لا يتخلَّف عن النقل الخارجي فلا يتوقّف على القبول والموقوف عليه انّما هو الانتقال الشّرعي الرّاجع الى حكم من أحكامه فيكون النقل والانتقال من قبيل الكسر والانكسار وهكذا الحال في الإيجاب والوجوب لاستحالة خلوّ الفعل الخارجي الذي هو التأثير عن الأثر الخارجي وامّا استحقاق العقاب والذم فهو ليس أثر الإيجاب بل حكم عقلي بعد ملاحظة كون الموجب شارعا ولعلّ لما ذكرنا أمر بالتّأمل قوله فضلا ( 12 ) قال سند الأعلام قيد للأخذ لا لضعفه لعدم استقامة التّرقي ( حينئذ ) فافهم قوله على انّ عقد البيع ( 13 ) قال وهذه الإضافة اما بيانية أو انّ المراد صيغة بعت والَّا لكان المعنى فاسد العدم كون المراد بيان مدلول هذا المركب الإضافي قوله ( قدس سره ) بعد ذكر كلام بعض الأساطين وتوهّم ان دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوع ( 14 ) قال العماد السّناد و ( الظاهر ) انّ هذا الدّفع ليس في محلَّه لانّ العقد الفاسد لا اثر له أصلا حتّى في الضّمان فلا وجه لجعله من موارد النقص وامّا تعليل الأكثر للضمان بالاقدام فالمقصود منه دفع توهّم يتطرق في العقود الفاسدة قاضٍ بعدم الضمان وهو انّ اليد مستندة الى اذن المالك وتسليطه فحديث الاقدام جواب عن ذلك فالمراد انّ التسليط والاذن انّما اقترنا بالاقدام على الضّمان ومعه لا يجديان في رفع الضّمان ومن الواضح انّ الاقدام أمر مغاير لمفهوم العقد ولو كان موجودا في ضمنه فالأظهر إخراج العقود الفاسدة عن موارد النقض كذا تلقّينا من ( المصنف ) دام ظلَّه في غير المقام قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ ما أحسنه وامتن دليله ( 15 ) قال الأستاد وفيه نظر لان قول صاحب المسالك هذا مذكور بعد ذكر قول من اعتبر مطلق الكاشف من العامة لا مطلق اللفظ فراجع وتأمل قوله عند مالكه الأوّل فتأمّل ( 16 ) قال لأنّ الإشارة بقوله هذا الثوب ربما يشعر بكونه حاضرا عند البائع قوله لا الإباحة ( 17 ) قال والصحيح الا الملك لا إلا الإباحة فتدبر قوله ( قدس سره ) في أواخر وجه الثاني من الوجوه المقدرة

513

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست