responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 512


عن ياسر الخادم عن الرّضا ( عليه السلام ) ( 1 ) قال في الحاشية وفي دلالة هذه الرّواية وما بعده من الرّوايتين على حرمة الفعل نظر لان كون الثقل أو المقامر عليه ميسرا لا يدلّ على حرمة نفس الفعل بل على حرمة الثقل لكن في الرّوايتين السّابقتين كفاية لصراحتهما في حرمة الرّهان ( مطلقا ) ما عدا الثلاثة والرّهان اسم للفعل لا للمال المراهن به فافهم قوله على ما شهد به إطلاقه ( 2 ) قال شيخنا في شهادة هذا الإطلاق نظر لان الرّهان لا يطلق على المغالبة بغير عوض فالرّواية شاهدة على عدم انحصار الرّهان في الثلاثة لا انّ مجرّد المغالبة رهان < فهرس الموضوعات > [ في مسوّغات الكذب ] < / فهرس الموضوعات > [ في مسوّغات الكذب ] قوله في مسوّغات الكذب فلو قيل بتوسعة الشّارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب ( 3 ) قال الفقيه المحشي و ( الظاهر ) انّ المراد بالآثار ما يعمّ الأثر الأخروي من العقاب ومرجعه الى العفو الحتمي لا الترخيص في الكذب الا على تقدير منع استقلال العقل بقبح ذلك وهو مشكل ولو سلَّم أمكن الاستدلال على الجواز ( حينئذ ) بالأصل لأنّ الأدلَّة الشرعيّة الواردة فيه لا يتجاوز مؤدّاها عن مقدار ما يحكم به العقل من قبحه فينزل ( حينئذ ) على موارد استقلال العقل بالقبح الَّتي لا يندرج فيها الكذب عند الإلجاء اليه أو إلى التورية إذا الإلجاء إلى القدر المشترك ليس إلجاء الى أحد الفردين الممكنين قوله بعيد هذا عموم من وجه ( 4 ) قال سناد الأفاضل قد ( يقال ) انّ كون النّسبة ( كذلك ) مبنىّ على صدق عدم الإكراه وعدم الاضطرار مع إمكان التورية وسيأتي منع ذلك في النصوص الإكراه وبقرينة المقارنة يمكن دعوى صدق الاضطرار ( أيضا ) مع التمكن منها و ( حينئذ ) يرتفع التعارض رأسا لدلالة الرّواية الأخيرة مفهوما على الحرمة مع عدم الضّرورة إلى شيء من الكذب والتورية ودلالة المطلقات على الجواز مع وجودها فلا تعارض ثم لو بنى على التعارض أمكن ترجيح المطلقات دلالة لأن دلالتها من حيث المنطوق ودلالة الرّواية من حيث المفهوم فلا وجه للرجوع الى عمومات الكذب مع انّ التوقف والرّجوع الى الأصل في تعارض العامين محلّ نظر مذكور في محلَّه لإمكان كون الحكم فيه التخيير نظير المتبائنين ثم انّ المتبادر من قوله ( عليه السلام ) احلف باللَّه ونجّ أخاك كون النجاة معلولا للكذب فلا يعمّ ما لو تيسّر له الإنجاء بالتورية لأن علَّة النّجاة في هذه الصّورة ليس هو الكذب بل الأعم منه ومن التّورية و ( حينئذ ) يرتفع التعارض بينه وبين الرّواية الأخيرة ( أيضا ) كما لا يخفى بأدنى تأمل ويمكن كون الأمر بالتّأمل إشارة الى جميع ذلك قوله ولكن الأحوط التورية في البابين ( 5 ) قال شارح كلامه لا يخفى انّ الاحتياط في باب الإكراه على الطَّلاق والبيع ملحوظ فيما يترتب عليهما من الآثار التكليفي لا في نفسهما ويمكن ان يكون المراد بالبابين باب الاضطرار والإكراه مع الكذب لا على الطَّلاق والبيع فافهم قوله بعد أسطر بناء على ما استظهرنا جوازه ( 6 ) قال مبيّن مرامه ما استظهره دام ظلَّه سابقا هو العفو عن الكذب لمصلحة مع الاعتراف بالقبح العقلي ومثله يستحيل صدره عن المعصوم عليه السّلام كما لا يخفى قوله بعيد هذا تعيّن الثاني لأنّ التقية ( 7 ) قال الأستاد مدّ ظلَّه ففي الحمل على الاستحباب يحصل التقية ( أيضا ) لكن في صلاحية ذلك لتعيين الحمل على الاستحباب محلّ تأمل أو منع فتدبر قوله وعن الصّدوق في كتاب الإخوان الى وانّ الرّجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه ( 8 ) قال شيخنا دام ظلَّه وكانّ ببالي انّه نقل عن بعض علماء العصر من المعتمدين انّه كان يجوّز الكذب لجلب شيء من منافع الدين أو الدنيا فلا ينحصر في دفع الضّرر وربما يشهد له قوله ( عليه السلام ) يريد به نفعه الَّا ان يفرّق بين نفع الأخ ونفع النفس بجواز الكذب للاوّل دون الثاني أو يراد بالنفع دفع الضّرر ويؤيّد ما ذكره من عدم الانحصار ما مرّ من نهج البلاغة لظهوره في الاستحباب دون الحرمة وما اشتهر ( أيضا ) من عدم قبح الكذب النافع الَّا انّ الكلّ كما ترى لا يصلح دليلا على الجواز بمجرّد جلب النفع < فهرس الموضوعات > [ حرمة اللهو ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة اللهو ] قال الأستاد في اللَّهو العارف اسم فاعل من غرف كضرب الملاهي والمعازف آلة لهو معتادة في اليمن عن الجمع قوله ( عليه السلام ) في طيّ رسالة النجاشي وخلعك للقوّاد ( 9 ) قال شيخنا دام ظلَّه كناية عمن يقود الناس الى الجنة وفي المجمع في الحديث المجتهدون يعني في القران قواد الناس الى الجنة < فهرس الموضوعات > [ حرمة التكسب بالواجبات ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة التكسب بالواجبات ] وقال شيخنا بعد قول ( المصنف ) في مسئلة أخذ الأجرة عند قوله أو إسقاطه به أو عنده وفيه تأمل قوله وبقي الواجب في ذمته ( 10 ) قال شيخ المشايخ وفيه إشكال لأنّ استحقاق الأجرة لا يتصور إلَّا إذا فرض كون العمل ( مطلقا ) بالعنوان الذي أوجبه اللَّه ( تعالى ) وبعد فرض المطابقة سقط الواجب قطعا سواء في التوصلي والعبادة فافهم قوله أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة فهو العامل ( 11 ) قال العارف بمعاني كلامه هذا إذا قصد الغاية والَّا فالعامل هو المباشر و ( الظاهر ) انّه لا مانع من جواز أخذ الأجرة على العمل لهذا الوجه ( أيضا ) بأن قصد بفعله إتيان ما في ذمته لان منفعته لما كانت عائدة إلى الباذل وهو سقوط التكليف صحت الإجارة عليه قوله في أواخر المسئلة فله ان يمتنع من الحضور ( 12 ) قال الأستاد ولعلّ السّر في ذلك مع إمكان القول بعدم جواز الامتناع من باب المقدّمة هو انّ الواقعة إذا لم تكن حاضرة لم يكن المحتمل مبتلى به والتكليف الشرعي يشترط في تنجزه ابتلاء المكلَّف بالفعل المكلَّف به كما يشترط فيه القدرة عليه < فهرس الموضوعات > [ حرمة بيع المصحف ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة بيع المصحف ] قوله في أوائل الخاتمة لكنّ الإنصاف ان لا دلالة فيها على جواز شراء خطَّ المصحف ( 13 ) قال وقد أورد في الوسائل روايتين صريحتين في انّه يجوز للرّجل ان يكتب القران بالأجر وهذا الاحتمال لا يتمشى فيهما والفرق بين الإجارة والبيع لا يخلو عن اشكال خصوصا بناء على الاستظهار المتقدّم اعنى التعظيم قوله وان دخل فيه عرفا ( فتأمل ) ( 14 ) قال سناد الأعلام ولعلَّه إشارة الى انّ هذا هو التعطَّل الذي نفاه بقوله ولا أظن ويمكن ان يكون إشارة الى انّ هذا مبني على مغايرة الملك العرفي للملك الشّرعي و ( الظاهر ) انّه ليس كك لانّ الاختلاف بين الشرع والعرف يرجع الى تكذيب الشارع لأهل العرف في اعتقاد الملكيّة كما في الخمر فحيث ما انتفى الملك فيه شرعا فليس هنا ملك واقعا فيكون النهي ( حينئذ ) صوريّا هذا وقد يستراح عن الاشكال بجعل النّهى حقيقيّا بعد التزام عدم كون النقش ما لا لكون أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل ومثله كثير في المعاملات المحرّمة فلا حاجة الى جعل النهى صوريّا مع انّ النّهى الصّوري هنا لا ( يخلو ) تعقله عن اشكال وانّما يتعقل في مثل التكاليف الابتلائية ونحوها كالتقية والحاصل انّ المسئلة ليست بذلك الاشكال بل الأمر هيّن هذا ويمكن ان يقال انّ النّهى لا يفيد هنا سوى التحريم كما هو الشأن في النهي المتعلَّق بالمعاملة إذا لم نقل بدلالته شرعا على الفساد فيندفع الإشكالات بحذافيرها اللَّهمّ الَّا ان يدعى الإجماع على عدم التفصيل بين التكليف والوضع في المقام ولعلَّه لأجل ذلك الاحتمالات الرّافعة للإشكال ولم يتعرّض لهذا الاحتمال < فهرس الموضوعات > [ جوائز السلطان وعماله وصور المسألة ] < / فهرس الموضوعات > [ جوائز السلطان وعماله وصور المسألة ] قوله في الصّورة الثانية من صور جوائز السّلطان الَّا انّ ( الظاهر ) عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة ( 15 ) قال الأستاد بل الحكم هنا اولى فافهم قوله ( قدس سره ) ويمكن ان يستدل ( 16 ) قال الأستاد وفي هذا الاستدلال وسابقه نظر لانّ استحباب إخراج الخمس لا ينافي كراهة التصرّف في الباقي مضافا الى ابتناء الاستدلال على كون ترك المستحب

512

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست