نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 511
لعدم إفادة التوبة فيها بخلاف الزّنا فيعارض ذلك مفهوم الآية وهو أقوى لكونه منطوقا الَّا انّه يمكن رفع التعارض بحمل الرّواية على التوبة المجرّدة عن الاستغفار وحمل المفهوم على المقرونة بشهادة رواية السّكوني فإنّ النّسبة بينها وبين تلك الرّواية العموم والخصوص بعد ملاحظة ما قلنا من انّ الاستغفار للمغتاب توبة مع شيء أزيد فيرتفع التعارض بين جميع ما في الباب من الأدلَّة ويكون الحاصل انّ المغتاب لو تاب وندم واستغفر للمغتاب بالفتح برء ذمته من تبعة الغيبة من غير حاجة الى الاستحلال لانّ وجوب الاستحلال وجوب عقليّ إرشاديّ يتوقف على عدم حصول المكفر شرعا أو عقلا فتدبّر < فهرس الموضوعات > [ في مستثنيات الغيبة ] < / فهرس الموضوعات > [ في مستثنيات الغيبة ] قوله في مستثنيات الغيبة وامّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم ( 1 ) قال الأستاد ( الظاهر ) انّ المراد به مطلق الأغراض الرّاجحة شرعا المتعلَّقة بالدين لا بالدنيا والصّواب تقييده بالمصالح الملزمة كما صنعه الأستاد وأحسن فيما صنع حيث قيّده بما دلّ العقل أو الشّرع على كونه أعظم من مصلحة احترام المسلم لانّ الحرام لا يسوغ بسبب الأمور الرّاجحة الغير الملزمة و ( حينئذ ) فيبطل اختصاص الغيبة بهذا الاستثناء إذ ما من محرّم شرعا الَّا وهو مسوّغ عند المزاحمة مع الأهم اللَّهمّ الَّا ان يكون خصوصيّة الغيبة من المحرّمات غير مزاحم بها شيء من المصالح الرّاجحة ولو لم يكن ملزمة كالكذب على بعض الأقوال أو الاحتمالات الاتية فيه ( إن شاء الله ) ( تعالى ) فهو مشكل لعدم نهوض شيء من أدلَّة المستثنيات بهذه الكليّة وانّما غايتها تجويز الغيبة لخصوص بعض المصالح الرّاجحة فارجع وتدبّر قوله في المتجاهر خرج منه غير المتجاهر ( 2 ) قال عماد الفقهاء والدّليل على خروجه بقول مطلق غير ( ظاهر ) بل المستفاد من مفهوم قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من عامل الناس فلم يظلمهم ( انتهى ) انّ الظالم والكاذب لا حرمة له ولا غيبة واقترانها بمخلف الوعد غير ضائر خصوصا على القول بحرمة خلف الوعد الَّا ان يخصّص عمومه بمفهوم قوله عليه السّلام من القى جلباب الحياء بناء على كون المراد به غير المستور ومفهوم قوله والفاسق المعلن ويضعف الأوّل باحتمال كون المراد به مطلق الفاسق لان الفسق إلقاء الجلباب الحياء مع الخالق والثاني بأن مفهوم الوصف غير ثابت مع احتمال ان يكون المراد به الفسق بالجوارح في مقابل الفسق بالأمور القلبيّة نعم لا إشكال في عدم جواز غيبة الفاسق الواقعي الغير الثابت فسقه لقصور الأدلَّة عن تناول ذلك والتصريح به في قوله ( عليه السلام ) وان كان في نفسه فاسقا فيجري حرمة الغيبة مجرى قبول الشهادة في الاختصاص بظاهر الصّلاح ما لم يثبت فسقه وامّا اشتراط التجاهر وعدم المبالات من اطَّلاع النّاس فهو بعيد عن المأنوس من طريق الشرع من سلب الاحترام عن الفاسق ويؤيد ما قلنا انّ ظاهر الرّوايات وكلمات الأصحاب الاستثناء الحكمي دون الموضوعي فلو اشترط التجاهر وعدم المبالات من اطلاع الناس خرج ذكر مساويه عن موضوع الغيبة فلو لم يكن إجماع كان القول بمساوات حرمة الغيبة وقبول الشهادة بحسب المورد مع زيادة الغيبة في مجهول الحال وجها والمحصّل انّ الفاسق إذا كان فسقه معلوما جاز غيبة وان كان فسقه سرّ الاعلانية وكان ممّن لا يعترف بفسقه كالسّارق وشارب الخمر لانّه لا حرمة للفاسق وما تقدّم من بعض الرّوايات الدّال على عدم جواز تعيير المؤمن على صدور معصية منه محمول على مالا يوجب فسقه كما هو ( الظاهر ) لكن يشترط ان يكون السّامع عالما بالحال و ( حينئذ ) فيمكن إدخاله في المستثنيات السّابقة موضوعا أو حكما إذ قد ( يقال ) انّ الصّفة لا بدّ انّ تكون غير ظاهرة كما هو أحد احتمالي أخذ المستور في معنى الغيبة في الصّحاح وغيره وقد روى مرسلا عن النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انّه لا غيبة للفاسق ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار التجاهر وعدم اعتبار علم السّامع بفسق المغتاب ( أيضا ) وقد عمل به بعض الأساطين وهو جيد وان كانت الرّواية مرسلة لاعتضادها بما ذكرنا من الاعتبارات والآثار خلاف لبعض مشايخنا ( قدس سره ) حيث انّه بعد نقل الرّواية ونقل عمل بعض الأساطين بها قال انّ الخروج بها عن الأصل المحكم الضّروري مشكل فالاقتصار على القدر المعلوم وهو المتجاهر اولى وهو ( كذلك ) لو لم يعاضدها ما قلنا وكيف كان فالاحتياط طريق النجاة وفي قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه بعض التأييد لما ذهب اليه بعض الأساطين واللَّه العالم قوله ( قدس سره ) فأطلق أن يعارض بالظَّلم ( 3 ) قال الأستاد واعلم انّ إطلاق القول بجواز معارضة الظَّلم بالظَّلم على ما ينطق به ما عن تفسير القميّ ويشهد به آيات القصاص والاعتداء أمر غير ممكن لانّ خارجه أكثر من داخله فالقدر المعلوم من المكافاة ذكر مساوي الظالم من حيث ما تعلَّق بالمظلوم من الأفعال في مظانّ اذالة الظَّلم ان كان ممّا يمكن إزالته ولو بتقرير الحاكم الذي يتدارك به حرقة قلب المظلوم وامّا غيره فلو بنينا على انّ الظَّالم مسلوب الاحترام شرعا كما قوّيناه في مطلق الفاسق المعلوم الفسق فلا إشكال في جوازه ( أيضا ) ( مطلقا ) وامّا لو قلنا بعدمه وكان الظَّالم متحاشيا عن إظهار ظلمه فضلا عن سائر عيوبه ( فالظاهر ) أنّ إظهار مساويه وذكر معاصيه من دون رجاء الزّوال مشكل لعدم عموم في الآيتين امّا أية الانتصار فواضح وامّا آية الجهر بالسّوء فلانّ الاستثناء من النفي لا يفيد سوى الإيجاب الجزئي فلا يدلّ الَّا على انّ الجهر يقول السّوء في حق الظَّالم في الجملة أمر جائز وامّا مطلقا فلا وامّا ما عن التفسير فضعفه واضح سندا ودلالة لما ذكرنا من عدم صلاحية للتعويل على عمومه مضافا الى انّ إظهار الظَّلم ( حينئذ ) لا فائدة فيه ودعوى ان في منعه حرج عظيم ممنوعة لأنّ الصّبر على الفحش والتعرّض للعرض أمر على ذي الشيم ومع ذلك فلم يجوز الشّارع معارضة الفحاش بالفحش ومنه يظهر دعوى كونه مصلحة خالية عن أمارة المفسدة قوله في نصح المستشير و ( كذلك ) النصح من غير استشاره ( 4 ) قال المحشي الأستاد هذا على تقدير وجوب النّصح واضح لانّ النصح حق واجب يزاحم به حرمة الغيبة لكن ينبغي ( حينئذ ) مراعاة الأهم لأنّ الستر على المسلم ( أيضا ) من الحقوق الواجبة لا يترجح على النصح بقول مطلق وامّا على تقدير كونه من الحقوق الرّاجحة بأن يكون من سنخ إكرام الضيف وقضاء الحاجة ومراعاة الجار فيشكل ترخيص الغيبة المحرّمة مقدّمة لحصول هذا الحق المندوب لانّ الواجب لا يزاحم بالمندوب الَّا ان ( يقال ) ان قبح الغيبة عقلي كالكذب فينتفى بمسمىّ المصلحة كما ابدينا هذا الاحتمال سابقا كلّ ذلك إذا كان النصح متعلَّقا بأمر الدّنيا فلو كان متعلقا بأمر الدّين كما إذا لزم من ترك النصح وقوع المنصوح في المعصية لم يبعد ترجيح النصح على الغيبة تقديما لحق اللَّه ( تعالى ) في المقام على حق الناس لانّ دفع المنكر كرفعه واجب فيجب ولو مع استلزامه هتك عرض المغتاب قوله بحكاية هند زوجة أبي سفيان ( 5 ) قال هذه على جواز التظلَّم أدلّ من جوازها في الاستفتاء بل لا دلالة لها على جوازها في الاستفتاء لكن يكفي في جوازها قاعدة المزاحمة المشار إليها لأنّ مصلحة الاستفتاء أكثر من مصلحة السرّ كما لا يخفى قوله إخوان المكاشرة ( 6 ) قال ( الظاهر ) المكاشرة بالشين أخت السّين المضاحكة قال الأستاد في المراهنة وفي حاشية المحقق الخوانساري جمال الدين ( قدس سره ) على حاشية العضدي في الأصول انّ المراهنة بالحمام حرام على المشهور < فهرس الموضوعات > [ حرمة القمار ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة القمار ] قوله
511
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 511