نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 510
فكلّ غناء لا يكون لهوا محلَّل وكلّ صوت لهوىّ ملحق بألحان الفساق محرّم وان لم يكن غناء وهو مختار ( المصنف ) دام ظله والرّابع انّ الغناء غير محرّم ( مطلقا ) الا إذا كان في ضمنه استعمال محرّمات أخر كالعود والمزمار والدف والقصب ولا أشبهها وهذا ظاهر عن الكاشاني والسّبزواري قدهما والخامس اختصاص موضوعه بما إذا كان في كلام باطل لا في مثل القرآن والمرثية والسّادس اختصاص حكمه بما ذكر كما نقلهما دام ظله وأوجه الاحتمالات هو الثاني ثم الأوّل فإن ثبت التلازم بين اللَّهو والغناء كما هو الأظهر في العرف فهو والَّا فالمخصّص له باللَّهو غير ( ظاهر ) سوى تفسير لهو الحديث به في الرّوايات ومعلوم انّه غير قاضٍ بالحصر مع فرض نهوض العمومات بإثبات الحرمة إذا ( الظاهر ) منها ان الغناء بنفسه من المحرّمات من غير ان يرجع الى اللهو الذي هو محرّم مستقل و ( حينئذ ) فلا يبعد دوران الحرمة مدار الطَّرب كما يقتضيه التّفسير ( المشهور ) دون الترجيع إذا فرض حصوله بدونه ولا ينافيه أخذ الترجيع في تعريفه لوروده مورد الغالب بحيث يمكن دعوى التلازم بينهما وعليه فالمراد بالمطرب ما كان ( كذلك ) باعتبار خصوصيّة الصّوت مع قطع النظر عن الموارد كما هو ( كذلك ) في بعض الترجيعات المضبوط في علم الموسيقى حتّى لو جرّد عن جميع الموارد بان ظهر في قصب أو مزمار أو طنبور كان موردا للَّطرب من حزن أو سرور فما كان لخصوصيّة المادّة مدخل في اطرابه فهو ليس بغناء ولو كان مشتملا على الترجيع ومن هنا يسهل الخطب في الترجيعات المتعارفة في الرثاء المورثة للحزن بعد ملاحظة شيوع العارض والمعروض ما لم يكن على وزان الحان الفسوق والرّقاصين والدّافين والمزمرين ولعلّ ما ذكرناه هو المختار عند ( المصنف ) وان كان ( ظاهر ) كلماته مؤذنة بالمغايرة لظهورها في عدم حرمة الغناء اللهوي مع الاعتراف بكونه غناء لانّ بعض عباراته الاتية صريح في ان الغناء لا يكون موضوعه الَّا مع اللهو والأمر فيه سهل واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ حرمة الغناء ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة الغناء ] قوله ( قدس سره ) في مسئلة الغناء وفيه انّ أدلَّة المستحبات لا تقاوم أدلَّة المحرّمات ( 1 ) وفي حاشية الأستاد ومحصّل القول في تعارض المستحبات والمحرّمات هو ان التعارض بينهما ان رجع الى باب التزاحم كما في صورة توقف المستحبّ على مقدّمة محرّمة فلا خفاء في تقديم جهة التحريم وسقوط المستحب عن الاستحباب ( حينئذ ) لما ذكره دام ظله والا فإن كان المستحب عن العناوين الثانوية كإدخال السّرور واجابة المؤمن واعانة المستعين وإكرام المؤمنين وما أشبهها كان الأمر ( أيضا ) كما ذكره دام ظله من عدم المعارضة لأنّ العناوين الثانوية نستدعى محلا مباحا لان مرجعها الى اتّصاف ما ليس فيه صفة محسّنة ذاتا بها لأجل تلك العناوين بالعرض بل الأمر ( كذلك ) في العناوين الثانوية الواجبة كإطاعة الوالدين والسّيد ووجوب المقدمة ونحوها وان لم يكن من العناوين الثانوية بل من العناوين الأولية كقطع كقلم ( ظاهر ) الاطفار واستحباب غسل الجمعة وما أشبههما فلا يخلو فامّا ان يكون التعارض بينه وبين المحرّم من باب اجتماع الأمر والنّهى فالحكم فيه أيضا مثل ما قال دام ظلَّه من تقديم دليل المحرّم لعدم المنافاة بين عدم كون الفعل من جهة غير مشتمل على مصلحة أو مفسدة ملزمتين ومن جهة أخرى مشتملا لإحديهما وهذا مبني على ما هو التحقيق في مسئلة اجتماع الأمر والنّهى من كون المنافاة بينهما أيضا راجعة إلى التّزاحم دون التخصيص وان لم يكن من ذلك الباب كما لو قال يحرم إكرام الفسّاق ويستحبّ إكرام العلماء فالحال فيه كالحال فيما لو قال ويجب إكرام العلماء من وقوع التعارض لانّ تضادّ الأحكام علة للتعارض من غير فرق بين الوجوب والاستحباب وغيرهما و ( الظاهر ) انّ التعارض بين قراءة القران وحرمة العناء من القسم المتقدّم اعنى الرّاجع الى باب اجتماع الأمر والنّهى كما يظهر بالتأمّل فلا وجه للحكم بالتعارض بل لا بدّ من تقديم جانب النهى لكونه أهم فتدبّر وقال الأستاد في الحاشية عند قوله ( قدس سره ) في باب الغيبة وان لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف ( انتهى ) ( 2 ) ومحصّل المقال هنا بعد ملاحظة مجموع ما في الباب من الاخبار وكلمات الأخيار ان ذكر الإنسان في غيبة يتصوّر على وجوه منها ان يذكر ما فيه من العيوب الحفيّة ومنها ان يذكر العيوب ( صح ) الظاهرة وعلى التقديرين فامّا ان يكون ( المقصود ) إدخال النقص عليه والأداء بحاله أو يكون المقصود شيء آخر وعلى جميع التقادير فامّا ان يكون ذلك الإنسان ممن يكره ذكر عيوبه أولا يبالي عن ذلك أصلا وان لم يكن متجاهر أو منها ان يذكر بعض ما يتعلَّق به من غير ان يكون عيبا الَّا ان يكون ممّا يكرهه ولا يرضى بإنشائه واذاعته كما يتّفق كثيرا في حقّ كثير من الناس بالنّسبة إلى كثير من الأمور كما إذا اعتقد المذكور نقصان شيء من الصّفات التي فيه وهي في الواقع ليس كما اعتقد باعتقاد الذاكر وجميع هذه الصّور داخلة في الغيبة موضوعا فحكما عند ( المصنف ) دام ظله عدا ذكر العيوب الظاهرة مع عدم قصد الذاكر الانتقاض وعدم كون الصفة مشعرة بالذم شرعا أو عرفا نعم ليس في كلماته تعرض للأخير أعني ذكر ما يكرهه من غير الصّفات المعيبة لكنّه يستفاد ممّا ذكره حرمته أيضا لكونه غيبة أو لكونه أذيّة ثمّ انّ الحكم بعدم حرمة ذكر الصّفات الظاهرة بدون قصد الانتقاص مبنىّ على كون حرمة الغيبة من جهة الإيذاء والإهانة فلو قيل ان ذكر الغيبة كالفحش سواء قصد به الانتقاض أم لا حرام لم يتجه الحكم بالجواز لكن هذا الاحتمال ضعيف إذا ( الظاهر ) انّ حرمة الغيبة لأجل كونها هتكا للعرض أو إيذاء للمؤمن فحيث لا يتحقق شيء منهما فلا حرمة أو لا غيبة لكن ينبغي ( حينئذ ) الالتزام بجواز ذكر العيوب المستورة كالبرص والجذام إذا لم يبال المغتاب عن إظهاره ولم يتكدر من بيانه فتخرج صور اربع من الصّور المشار إليها والالتزام به كما ترى والأحوط الاجتناب عن مذاكرة عيوب الناس ظاهرها وخفيها أساء الشخص المذكور أم لا < فهرس الموضوعات > [ حرمة الغيبة ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة الغيبة ] قوله في الغيبة ( أيضا ) حرم من هذه الجهة ( 3 ) قال شيخنا يمكن منعه لأن حرمة المذمّة والتعيير من جهة كونها إيذاء للمذموم ولا إيذاء مع كون محتملاته غير محصورة كرجل من رجال العرب والعجم أو العراق وما أشبهها نعم لو كان المذمّة من المحرّمات الذّاتية كالغناء والكذب ونحوهما كان التحريم متجّها متى فيما لو كان محتملاته متناولة لجميع من في الدنيا وربما يؤيد ما قلنا ما هو المأثور من مذمة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوصي ( عليه السلام ) كثيرا عن بعض المنافقين المحصورين أهالي المدينة بل حضّار المسجد الَّا ان يدعى كونه من مواضع الاستثناء لكون المذموم غير محترم ظاهرا وواقعا قوله فيها أيضا فيكون الاستغفار طريقا أيضا الى البراءة مع احتمال العدم ( 4 ) قال سند الأعلام قال اللَّه ( تعالى ) في سورة الحجرات بعد النّهى عن سخريّة الناس ولمن الأنفس والتنابز بالألقاب * ( ومَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * دلّ بمفهومه على انّ التائب عن هذه الأمور يخرج عن مظلمتها واحتمال كون التسوية مخرجة من تبعة حق اللَّه خاصة لا حق النّاس ينافيه إطلاق المفهوم فان مقتضاه انّه لا يبقى ظلم بعد التوبة أصلا وهذا يؤيّد مضمون الرّواية لأنّ الاستغفار للمغتاب متضمّن للتّوبة أو مقيّد بها بل يدلّ عليه بالفحوى لأن التوبة المجرّدة إذا كان مكفّرة للغيبة وللتنابز كان المقرونة بالاستغفار ( كذلك ) بالطَّريق الاولى وبه يقيد إطلاق ما دلّ على عدم استخلاص المغتاب الَّا بالاستحلال لأنّ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لكن في بعض الرّوايات التصريح بأن الغيبة أشدّ من الزّنا
510
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 510