responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 509


هذا الحديث وبين الصّحيحة ثابت فلا بدّ من العمل بالصّحيحة لرجحانها الَّا ان يقال انّ الأجر والاستيكال كليهما محمولان على الجعل دون الرّشوة وامّا الأجر فلمقابلته في الصحيحة مع الرّشوة وامّا الاستيكال فلانّه ( أيضا ) أعمّ من ان يكون بعنوان الجعل أو بعنوان الرّشوة فمعنى الحديث انّ أخذ الجعل ان كان للقضاء بالباطل كما إذا كان الدافع من غير المتحاكمين كالوالي فهو حرام وان كان الأصل القضاء ولو بالحق فهو جائز و ( حينئذ ) يصلح تقييد الإطلاق الصحيحة أو تخصيصا لعمومه بحمل أجور القضاة فيها على الجعل بإزاء القضاء بالباطل كما هو الشأن في صلات الجائرين قوله ( قدس سره ) في الرّشوة أيضا وفي فساد المعاملة المحاباتي فيها وجه قولي ( 1 ) قال العالم بمزايا مرامه وهو انّ هذا الفرد من المعاملة إمّا رشوة أو ملحق بها في كونها سحتا وبعد فساد الفرد لا معنى لصحّة الكلَّي ووجه الصّحة هو انّ حيثية الرّشوة أمر خارج عن حقيقة المعاملة فتصحّ وان كانت محرّمة كالبيع وقت النداء والأوّل أقوى قوله انّها هديّة ملحقة بالرّشوة ( 2 ) قال استاد الأعلام ( الظاهر ) انّ المراد بالهدية الملحقة بالرّشوة الملحقة بها موضوعا لما تقدم من انّ الهديّة المقصود بها التحبّب لجلب الحكم بالباطل تمليك مجّاني خارج عن مفهوم الرّشوة داخل في حكمها التكليفي أعني التحريم دون الوضعي أعني الضّمان فلا مجرى لأصالة الضمان ( حينئذ ) لكن قد يشكل ذلك بانّ الهديّة المحرّمة بجميع أقسامها داخلة في حكم الرّشوة لا في موضوعها كما صرّح به دام ظلَّه وقد تقدم انّ الهديّة الفاسدة لا يترتب عليها الضّمان كالهبة الفاسدة < فهرس الموضوعات > [ حرمة السحر ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة السحر ] قوله ( قدس سره ) في السحر مدمن خمر ومدمن سحر ( 3 ) قال الأستاد مدمن الخمر مداوم شربها وكذا مد من السّحر وفي الحديث انّه ليس المراد به شرب الخمر كلّ يوم بل ارادة شربها متى ظفر بها قوله وتقديم شهادة الإثبات ( 4 ) ( انتهى ) قال الأستاد لا يخفى انّ هذا الاحتمال قائم في جميع موارد تعارض النّفي والإثبات في اللَّغة فلا بدّ من التوقف في سائر المقامات المتعارض فيها أقوال النقلة مضافا الى ان الاستعمال من الطَّرائق الشائعة الجارية بين النّاس في استكشاف اللغات المجهولة فهو أنفع شيء في المقام والشّهادة المستندة إليه ليست راجحة إلى الاجتهاد بل هي كالشهادة بالوضع باعتبار التبادر ومعنى انّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة انّه لا ملازمة عقلية ولا عاديّة ولا شرعيّة ولا لغويّة بينهما ولكن ذلك لا ينافي كون الاستعمال دليلا على الحقيقة في مورد باعتبار خصوصية موجودة فيه كما تقرّر في محلَّه مع ان المقام من متّحد المعنى وقد ذهب غير واحد في مثله الى التعويل على الاستعمال في إثبات الوضع سواء كان المشكوك فيه عين ذلك المعنى المتّحد أو فرده وان كان القول به في الثاني ليس مثل القول به في الأوّل فلو لم يقدم الإثبات هنا حملا لنفى النافي على عدم العلم بالاستعمال فلا أقلّ من التّوقّف والرّجوع الى ما يقتضيه القاعدة في مثل المقام وهو الأخذ بالمثبت ترجيحا للاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز فيما ثبت فيه لاستعمال اللفظ في القدر المشترك كما في المقام اللَّهمّ الَّا ان يمنع ذلك ويقال ان استعمال لفظ السّحر في القدر المشترك بين الضّمار والنّافع غير ثابت وان كان محتملا وكيف كان فمحصّل القول في مسئلة السّحر هو انّ ما يرجع منه الى التمويه والتلبيس وإبراز الباطل بصورة الحقّ وهو الخدع محرّم قطعا وداخل في موضوعه بحكم الآية يخيّل اليه من سحرهم انّها تسعى وامّا ما يرجع الى استحداث الأمور الغريبة وخوارق العادة فإن كان ضارا ( فكذلك ) والدليل عليه مضافا الى دخوله تحت العمومات وحرمة الإضرار الآية يفرقون به بين المرء وزوجه ولكن الفرق بينه وبين الإضرار بغير السّحر انّ هذا الفرد من الإضرار أشدّ حرمة حتّى كاد ان يكون سببا للكفر باعتبار كونه تشبها بالخالق وبالأنبياء في إبداء المعجزة وان كان غير مضرّ فان لم يقصد به غرض راجح دينيّ أو دنيويّ فلا إشكال في حرمته زيادة على حرمة اللهو حملا لأدلَّة السّحر على التأسيس دون التّأكيد لأنّ السّحر باعتبار كونه توهينا في أمر المعجزة وتضعيفا لسرعة الاعتقاد بها محرّم أخر غير داخل تحت المحرّمات وان كان مجتمعا مع بعضها متصادقا معه أحيانا وان كان لغرض راجح شرعي دنيويّ أو أخروي فإن كان سبب تحصيل ذلك متعدّدا وكان تحصيله باستعمال الأسباب الخفية الغير المعهودة بين عقلاء النّاس أحد الأسباب ( فالظاهر ) حرمته أيضا لما فيه من الإضلال وتوهين أمر الأنبياء ( عليه السلام ) الذي هو السر في جعل السّحر كفرا في الرّوايات ولإطلاق الأدلَّة وعدم ظهور الأدلَّة المجوزة له لغرض الحلّ في صورة عدم انحصار السّبب فيه وان كان السبب منحصرا فيه فلو لا صراحة الأدلَّة في جواز ذلك كان الحكم بحرمته أيضا متّجها إلَّا إذا كان ذلك الغرض ممّا لا يترتب على فوته ضرر دنيوي كذهاب العقل أو دينيّ كإضلال المتنبّي ولا فرق في الموارد التي قلنا فيها بالتحريم بين ان يكون حاصلا بالأدعية والأوراد المأثورة أو بغيرها ولا بين ان يكون بالاستعانة بالقوى الفلكية أو الأرضية أو بالتّلفيق بين القوتين نعم ( الظاهر ) ان استعمال الأدعية المأثورة والأوراد للأغراض المباحة لا إشكال في جوارها ولو مع عدم الانحصار لان تشريع تلك الأدعية والأوراد اذن في استعمالها قطعا في الأغراض المباحة لكن مع الأمن عن افتتان الناس واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ حرمة الغش ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة الغش ] قوله في أواخر مسئلة الغش فإن النّهي عن البيع لكونه مصداقا للمحرّم هو الغش لا يوجب فساده كما تقدم في بيع العنب ( 5 ) قال الأستاد واعلم ان قضية قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول وامّا وجوه الحرام من البيع والشراء فكلّ ما يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه انّ كلّ بيع يكون منهيّا عنه ولو لأمر خارج يكون فاسدا إذا المراد بوجوه الحرام الحرمة الناشئة من فساد المعاملة والَّا لكان كالحكم الإرشادي لأنّ حرمة المنهيّ عنه إذا أريد بها مجرّد المعصية كانت حكما إرشاديّا بعيدا عن مساق الرّواية الواردة في بيان المعاملات الفاسدة الا انّ الالتزام بفساد كلّ بيع محرّم بعيد عن مسلك الأصحاب ولعلَّهم جعلوا كلمة من في قوله ( عليه السلام ) ممّا هو منتهى عنه للتبعيض دون البيان أو فهموا من الأمثلة المذكورة المتفرّعة عليه ان المراد بالمعنى عنه ما كان النّهى فيه متعلَّقا بنفس المعاملة أو بأحد العوضين وقد يقال انّ المراد بالموصول في قوله ( عليه السلام ) ما يكون هو البيع وكذا الموصول الثاني فالمعنى انّ كلّ بيع منهي عنه والمتبادر منه كونه منهيّا عنه لكونه بيعا لا لكونه ( صح ) غشّا أو غير ذلك فتدبّر وقال شيخنا العماد في مسئلة الغناء واعلم انّ ما ظهر لي من الوجوه أو الأقوال في المسئلة ستة أحدها ان الغناء كيفية خاصة في الصّوت يعرفها خواص أهل العرف لا دخل لخصوصية المادة في المورد في موضوعها ولا في حكمها وهذه الكيفية الخاصة أعني الترجيع المطرب حرام سواء كان لهويّا أم لا والثاني اعتبار اللَّهو في موضوعها بحيث ينتفي بانتفائه موضوعا وهذان الاحتمالان احتملهما بعض مشايخنا ( قدس سره ) مع اختيار الأوّل ظاهر أو الثالث انّه أعمّ من اللهوي وغيره كالأول لكن الحرمة تدور مدار الصّوت اللَّهوي سواء كان غناء أم لا فالنسبة بين الغناء والمحرّم من الصّوت اعنى الصّوت اللَّهوي عموم من وجه

509

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست