responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 508


بعد كون المعهود المتعارف بين النّاس من قبيل الاخبار عن تجربة أو الأعم وأشكل منه دعوى كون التنجيم عبارة عن الأحكام الناشئة عن اعتقاد تأثير الأوضاع عرفا ومن هنا لم يجز الاستناد في جواز الأحكام المتعارفة بين منجّم العصر الى السّيرة لنهوض إطلاق الأدلَّة أو انصرافها الى المتعارف بالرّدع هذا كلَّه مضافا الى عدم الفرق بين القسمين من الاخبار في كونهما من العلم بالغيب المختصّ بالذات المقدّسة نظير النسيء الموصوف في القران المجيد بأنّه زيادة في الكفر فالأولى ان ( يقال ) انّ التنجيم بمعنى الأحكام المستنبطة من القواعد النّجوميّة والاخبار بها عن اعتقاد ظنّي لا قطعي حرام ( مطلقا ) وامّا الاشتغال بعلم النّجوم والاطلاع على ما يقتضي به قواعده من الأحكام وكتبها ورسمها من غير الاعتقاد واخبار بها عن الواقع كما هو المتعارف بين منجّمى العصر من المسلمين حيث انّ غرضهم من الاشتغال بالنّجوم وإخراج التّقويمات مجرّد الإخبار مؤدّيات قواعد النّجوم من دون اعتقاد ظنّي أو علميّ بها بل مع إيكال تحققها الى مشيّة اللَّه ( تعالى ) فغير مندرج تحت الأدلَّة كما لا يخفى واللَّه العالم بحقائق الأمور والأحكام هذا إذ كان مساق الأخبار الواردة في تكذيب المنجّمين وكفرهم ولعنهم بيان حكم فرعى وامّا إذا كان المقصود منها تخطأتهم واعتقادهم وتكفيرهم فيما يزعمون وانّ الإذعان بمقالتهم مناف للإذعان بالصانع وإيجاده الحوادث بالقدرة الكاملة كانت ساكتة عن حكم التنجيم بالمعنى المذكور أعني الإخبار بالحوادث بمقتضى القواعد التنجيميّة من دون اعتقاد استناد إلى تأثير الكواكب والأوضاع الفلكيّة < فهرس الموضوعات > [ الأقوال في حرمة حفظ كتب الضّلال ] < / فهرس الموضوعات > [ الأقوال في حرمة حفظ كتب الضّلال ] وقال شيخنا في تعليقه على حرمة حفظ كتب الضّلال الأقوال في المسئلة نقلا وتحصيلا ثلثه أحدها انّ المراد كتب الضلال الَّتي يحرم حفظها ويجب إتلافها كلّ ما كان فيه ضلالة اى باطل من الأباطيل الدينيّة سواء كان قد وضع لذلك أم لا صار سببا لضلالة أحد أم لا تمحّض البطلان بان لا يكون فيه مطلب حق أم لا وهو الذي يظهر من بعض مشايخنا ( قدس سره ) ثانيها التفصيل بين ما كان موضوعا للاضلال وغيره وثالثها التفصيل بين ما كان كلَّه ضلاله أو بعضه وما اختاره دام ظلَّه يغاير الكلّ من وجه وهو انّ المراد به ما يوجب الضّلالة سواء كان موضوعا له أو لغيره وسواء كان مشتملا على المطالب الحقّة الغير الظاهري كالمثنوي وغيره من كتب العرفا أم كان مطالبه أيضا ضلالة اى باطلا فيكون هذا قولا رابعا في المسئلة ولعلَّه الموافق لما تقتضيه الأدلَّة حتى لو بنى في الاستدلال على معقد نفى الخلاف لان المتبادر من اضافة الكتب الى الضّلال ذلك إذا لحمل على الكتب المشتملة على المطالب الباطلة يرجع الى جعل الإضافة بتقدير في أي كتب في الضلالة وفي بيان المطالب الباطلة وهو خلاف الأصل في الإضافة فإن قلت قطع مادة الفساد لا يحصل إلا بإتلاف جميع نسخ الكتاب الموجودة في العالم إذ يكفي في حصول الضلالة وجود نسخة واحدة منها كما يكفي في حصول الرّشاد وجود قران صحيح في المسلمين بحيث يظنّ ببقائه الى انقضاء الدهر فلا فائدة في الإتلاف إذا علم بوجود نسخ أخرى لأن الرّدع عن الباطل وقلع مادة الفساد من الواجبات الكفائيّة الَّتي لا يحصل بفعل واحد بل يجب على المجموع القيام بذلك كما مرّ بيانه في الكتاب في مسئلة بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا فلا يجب على كلّ واحد الَّا مع قيام الآخر قلت وجود كلّ نسخة سبب لضلالة من ينظر اليه فيجب إتلافه قطعا لمادة الفساد وليس مثل بيع العنب من شخص يعلم انّه يعمله خمرا لانّ امتناع بيع العنب منه يكون لغوا مع العلم بوجود بايع آخر فليتدبر في المقام حتّى لا يشتبه الفرق بين المسئلتين وكيف كان فالمراد بالمستثنى اعنى الحفظ الغرض كلّ مصلحة دينيّة فيشترط التحريم بما إذا لم يترتب على الحفظ مصلحة دينيّة وامّا غير مصلحة الدينيّة من المصالح فلا عبرة بها وهو واضح واللَّه العالم قوله ( قدس سره ) في ذيل مسئلة تحريم حفظ كتب الضلال نعم يوجب الضّلالة لليهود والنصارى ( 1 ) وفي حاشية الأستاد قد يقال ان نسخ دين اليهود ووضوح فساده بالبراهين القاطعة لا يبيح إضلالهم في الفروع المتفرّعة على ذلك الدين لانّ الكفّار مكلَّفون بالفروع فالتوراة المحرفة توجب ضلالة المعتقد بها ولو كان اعتقاده بها مبيّنا على اعتقاد حقيّة دينه المنسوخ بالقاطع وكلّ ما يجب اضلالا في الدين سواء كان في الأصول أو في الفروع وسواء كان الإضلال في حقّ المسلم أو في حق الكافر بعد نسخ دينه أو قبله يجب إتلافه قوله بعد ذا فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحلَّلة المقصودة ( 2 ) وفي تعليق الأستاد قد ( يقال ) انّ الاطلاع على المطالب الباطلة بنفسه منفعة محلَّلة كما انّ الرّجوع الى التواريخ والسّير مبني على ذلك إذ لا فائدة فيه الَّا صرف الاطَّلاع وكون الخبرة بكلّ شيء خيرا من الجهل به خصوصا مع عدم الظنّ بمطابقتها للواقع أو مع الظنّ بالمخالفة كما هو الشأن بالنّسبة الى أكثر ما فيها من المطالب الغريبة والحكايات العجيبة بل الرّجوع الى كتب شعراء العرب والعجم والتّرك أيضا لا فائدة فيه سوى نفس العلم والإحاطة بما فيها من المضامين النظميّة أو النثرية وبالجملة فمنفعة الكتب هي الاطلاع على ما فيها وامّا كونها مفيدا لفائدة عمليّة أو شرعيّة أو غير مفيدة لها أو موجبة لضلالة في دين أو دنيا فهي مرحلة اخرى فمجرّد اشتمال الكتب على المطالب الباطلة لا يخرجها عن المالية لأنّ الاطَّلاع منفعة عقلائيّة يبذل لأجلها المال ولو كان الباذل معتقدا لخلافها ودعوى انّ الاطلاع عليها محرّم شرعا غير ثابتة لأنّ ما ورد في مذمّة السّماعين للكذب من الآية وغيرها منساقة الى محض الاطلاع من غير تصديق قلبا أو عملا فلو كان عنده توراة محرّفة وبنينا على عدم وجوب إتلافها كما ذهب اليه دام ظلَّه نظرا الى عدم كونها منشأ لضلالة المسلمين لوضوح فساد ما فيها من المطالب المحرّفة ولا لضلالة اليهود بعد نسخ دينهم لم يبعد جواز الانتفاع بثمنه واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ حرمة الرشوة ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة الرشوة ] قوله في الرّشوة وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان ( 3 ) قال الأستاد وحمله صاحب الوسائل على ما إذا كان الرّزق مبذولا في مقابل كلّ قضاء أو كلّ يوم بان يجعل في مقابل كلّ قضاء شيء معيّن ولا ريب انّ الارتزاق على هذا الوجه محرّم داخل في اجرة القضاء سواء كان من بيت المال أو من غيره لكنّه حمل لا يساعد عليه ( ظاهر ) اللَّفظ الَّا كلمة على وفيه ( أيضا ) نظر فالأولى حمله على ما ذكره دام ظلَّه من كون القاضي غير قابل للقضاء فارتزاق غير القابل حرام ( مطلقا ) هذا ولو كان السؤال عن قاضٍ معيّن جزئي بين قريتين كان الحكم المذكور قضيّة في واقعة ساقطا عن الدلالة على حرمة ارتزاق القضاة قوله ولا شكّ انّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت ( 4 ) قال الأستاد ( ظاهر ) العبارة انّ كلّ منصوب من قبل الجائر غير قابل للقضاء فلا يجوز له الارتزاق وهو خلاف ما سيأتي التّصريح به من جواز الارتزاق سواء كان من السّلطان العادل أو الجائر قوله وظاهر رواية حمزة بن حمران ( 5 ) قال الأستاد وبهذا الحديث يمكن الخروج عن ظاهر رواية يوسف لحمل سؤال الرّشوة فيها على سؤالها للحكم بالباطل حملا على المقيّد ( فتأمل ) وامّا صحيحة عمّار فتأتي عن هذا التقييد لأن أجر القاضي إذا كان بإزاء القضاء بالباطل كان رشوة يقينا فتبطل المقابلة بين الرّشوة والأجر فيها فالتعارض بين

508

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست