responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 507


الإنسان فرجه عن الفجور تعلَّق بكلّ ما ينافي هذا الغرض الحرمة أو الكرامة مقدّمة على حسب اختلاف مراتب المنافاة فحرما لفظ وكسره الجلوس في مكان المرية ومعلوم ان التشبيب ليس فيه منافاة لذلك الغرض لكونه مسبّبا عن هيجان الشهوة إذا فرض كونه عن شهوة وليس سببا له هذا كلَّه في المرية وامّا الغلام ( فالظاهر ) عدم الفرق في حرمة التشبيب به بين العنّين وغير العنّين لاشتراكهما في كون التشبيب ( حينئذ ) فعلا لغوا وباطلا غير قابل لتعلق عرض مباح به فيندرج تحت اللهو والباطل وان اختصّ غير العنّين بوجوه أخر قاضية بالتحريم واللَّه العالم ثم ( الظاهر ) عدم الفرق بين الشعر وغيره في حرمة انفعا من حيث التشبيب وتفسيره بالذكر الشعرى يجرى مجرى الغالب واللَّه العالم وفي مسئلة تصوير صور ذوات الأرواح قال الأستاد العماد تنقيح الكلام في المسئلة هو ان تصوير الصّور بملاحظة المصوّر بالفتح ينقسم إلى أربعة واضحة لا إشكال في تحريم بعضها وهو تصوير صورة حيوان مجسّمة كما لا إشكال في إباحة بعضها الآخر وهو تصوير صورة غيره كالشّجرة منقوشة على الحائط ونحوه أو مجسّمة وانّما الإشكال في تصوير صورة ذوات الأرواح غير مجسّمة وجه الإشكال إطلاق غير واحد من الرّوايات المانعة وصريح آخرين ومخالفة الأكثر بين من يظهر منه الاختصاص بالمجسمة وبين من ( ظاهر ) يصرّح بذلك بذلك مع كون الرّوايات بمرئي منهم وكون غير واحد منهم كالمحقّق والعلَّامة ممّن لا يظنّ به الصّدور عن غير حجة واضحة في مقابل الإطلاقات في مثل هذه المسئلة التعبّديّة ومن هنا لو قيل باختصاص التحريم بها تبعا للأكثر بل كافة من تأخر كما في الرّياض ناقلا له عن التنقيح كان قويّا خصوصا مع ملاحظة عموم بلوى المسئلة وعدم قيام حجة واضحة مع ان الحكم في مثله ينبغي ان يصير واضحا فلو تمسّك في المقام بالسّيرة بعدم وضوح تعارف تصوير الصّور ( مطلقا ) على الوسائد والحمّامات والبساطات والحجابات ( صح ) بين الناس حتى في زمن الأئمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين لم يكن بعيد أو دعوى نشوها عن المسامحة وعدم المبالات بالدين نظير السّيرة الجارية بين النّسوان على عدم ستر الوجه والسّاعد مدفوعة بانّ ذلك انّما يتّجه إذا كان الرّادع معلوما كما في السّتر وامّا مع عدم الرّدع وقضاء العادة باطلاع المعصوم عليه السّلام فلا مجال لهذه الدعوى والَّا انسدّ باب التعويل على السّيرة ( مطلقا ) وامّا ما ورد من الرّوايات الظَّاهرة أو الصّريحة في النّهي عن المنقوش مثل ما ورد في الخاتم وفي تزويق البيوت فهي مع ضعف استنادها وعدم الجابر لها واحتمال إرادة الكراهة منها خصوصا النّهى عن تصوير الحيوان في الخاتم لكونه من فقرأت مناهي الرّسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المشتملة على غير واحد من المكروهات كالتختم بالصفر أو الحديد معارضة ببعض روايات الجلوس في البسائط المنقوشة لإشعاره أو دلالته على جواز التصوير كرواية أبي بصير عن الصّادق ( عليه السلام ) قلت له انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ انّما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السّرير وجه الاشعار بل الدلالة انّ ما في قوله ( عليه السلام ) ما نصب على الحائط مصدريّة ظاهرا فالمراد نصب الصّور على الحائط وظاهره التجسيم اعنى احداث صورة مجسّمة ثم نصبها ووضعها على الحائط وبعد ملاحظة الحصر المستفاد من انّما يدلّ على اباحة النقش وانّما فسرنا الماء بالمصدرية لعدم صلاحية الكراهة لأن يعرض نفس الصّورة على الحائط ودعوى انّ النّصب غير التجسيم لإمكان تعلَّقه بصورة منقوشة على قرطاس ونحوه بان ينقش فيه الصّورة ثم ينصب على الحائط خلاف ( الظاهر ) ومع التسليم فغير ضائر أيضا لأن جهة النصب بالمعنى المذكور يستلزم حرمة العمل ( أيضا ) بالفحوى ( فتأمل ) فيتم المطلوب من اختصاص الحرمة بالمجسّم بملاحظة الحصر المذكور سلَّمنا عدم الدلالة لكن حمل الحديث على ظاهره خلاف الإجماع ظاهر الان نصب الصّورة عبارة عن استعمالها بالنّصب و ( الظاهر ) عدم القول بالفصل في مسئلة استعمال الصّور بين الحائط والبسائط فهو قرينة واضحة على انّ المراد بالنّصب التجسيم فإنّه الذي يناسبه حصر التحريم وبعد ملاحظة جميع ذلك خصوصا على القول بجواز إمساك الصّور الغير المجسّمة في المسئلة الآتية وسيّما مع اشتهار القول بالجواز بين العلماء خصوصا المتأخرين على ما ادعاه صاحب الرّياض مضافا الى قضاء العادة بوضوح الحكم ممّا هو بأيدينا من مدرك التحريم أمكن الرّكون الى سلامة أصالة الإباحة عن ورود الإطلاقات عليه لكن القول به كما ترى مخالف للاحتياط خصوصا مع كون الغالب والشائع من أقسام التصوير هو النقش لا التجسيم فإنّه أمر غير متعارف بل في غاية القلَّة كما لا يخفى واللَّه الهادي < فهرس الموضوعات > [ حرمة تصوير صور ذوات الأرواح ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة تصوير صور ذوات الأرواح ] قوله ( قدس سره ) في ذيل مسئلة حرمة التّصوير وامّا الصّحيحة فالباس فيها محمول ( إلخ ) ( 1 ) قال شيخنا و ( الظاهر ) ان حمل البأس على الكراهة مبني على أصله من عدم دلالته على الحرمة كما صرّح به صاحب الرّياض لا على شهادة السّباق بالكراهة وكونه قرينة صارفة خلافا لبعض الأفاضل حيث صرّح بأن إطلاق البأس ظاهر في الحرمة فيؤخذ به الَّا مع قيام القرينة مستدلَّا بأقوال المفسّرين واللَّغويين في تفسير لفظ البأس في آيات القران بالعذاب وتشدّد القتال والحرب ويرد عليه ان تفسيره بالعذاب والهلاك في القران بيان لما أريد به في تلك بملاحظة المورد وهو لا يدلّ على عدم إطلاق البأس حقيقة فيما ليس فيه عذاب وهلاك بل المراجعة إلى علائم الوضع كعدم صحّة السّلب عن منقصة الكراهة وتبادر القدر المشترك والاستعمالات الجارية الشائعة في المكروهات قاضية بكونه أعمّ من الحرمة وكونه مشتركا معنويّا بينها وبين غيرها من النقائص بل ( الظاهر ) ان الحرمة والكراهة امّا يطلق عليهما البأس باعتبار كونهما من لوازم مفهومه العرفي وهو العيب والمنقصة في الأشياء كلّ بحسبه ولذا يستعمل استعمالا حقيقيّا في الأحكام الوضعيّة وسائر الأشياء الخارجة عن الأحكام التكليفيّة ( فيقال ) لا بأس في جواب من سئل عن عتق الصّبي وطلاقه كما يقال في مقام الاخبار عن حال الشخص بعد السؤال عن صحّته وسقمه انّه ليس به بأس وبالجملة المفهوم المتبادر من لفظه هو العيب والمنقصة بل ما بعدها يعمّهما فيجري في جميع الأشياء إذا كان بها عيب ومنقصة على حسب ما هو المعهود المتعارف من الصّحة والسّلامة وممّا ذكرنا يظهر الكلام في نفى البأس فإن ذلك في الأحكام انّما يدلّ على عدم الحرمة وعدم الفساد وامّا عدم الكراهة فيتبع في ذلك مقامات صدر الكلام والسّر في ذلك انّ البأس كالعيب من الأمور الإضافية فيمكن سلبه عن المكروه بالقياس الى الحرام وإثباته بالقياس الى المباح ومن هنا يسهل الخطب في اجتماع صحّة السّلب وعدمها في المكروهات كما وقع في الاخبار حيث انّ طرو نفى البأس عنها وإثباته لها في غاية الكثرة لا تحسى واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ حكم التنجيم ] < / فهرس الموضوعات > [ حكم التنجيم ] قوله في المعتبر عن النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( عليه السلام ) انّه من صدّق منجما أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) قال الأستاد ويمكن منع دلالته على حرمة حكم المنجّم بملاحظة انّ مثل قوله من صدق فاسقا لا يدلّ ولا يشعر بحرمة اخبار الفاسق معلوماته أو مظنوناته إذ ميّز بينهما على وجه لا يبرز المظنون بصورة المعلوم ليكون كذبا كما ان دعوى انصراف اخبار الباب إلى الإخبارات الناشئة عن تأثير الأوضاع الفلكيّة لا عن تجربة علميّة أو ظنيّة مشكل أيضا

507

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست