responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 506

إسم الكتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري‌ ( عدد الصفحات : 17)


هذه تعليقة موجزة شريفة على كتاب المكاسب والبيع للشيخ الامام المرتضى الأنصاري قده من مصنفات رئيس المتقدمين والمتأخرين خاتم الفقهاء والمجتهدين عماد الملة والدين العلم العلامة الاواه مولانا الأجل الحاج ميرزا حبيب الله طاب الله ثراه < فهرس الموضوعات > [ المدخل ] < / فهرس الموضوعات > [ المدخل ] بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين الحمد للَّه وكفى وسلام على عباده الَّذين اصطفى محمّد المصطفى وآله الشّرفا سيّما وصيّه صفوة أصحاب الصّفا وبعد فالعبد المتشرّف باسم ثالث الأئمة عليهم السّلام يقول بينا اجيل النظر في حدائق العلم ورياضة وأدير الطرف في خمائله وغياضه اطلعت والحمد للَّه اطلاع الحائم على الكنز المدفون ووقفت والشكر له وقوف الهائم على السّر المصون على حواشي علَّقها وشنوف علَّقها استاد علماء العصر وسناد فقهاء الدّهر لسان المتقدّمين والمتأخرين وخاتم المجتهدين شيخنا المؤيّد من عند اللَّه حبيب حبيب اللَّه متع اللَّه المستفيدين ببوادر كلامه ونوادر اقلامه على كتاب المكاسب لشيخه حجّة الباري الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس اللَّه نفسه وطيّب رمسه حين بحثه وتدريسه له في سالف الزّمن فقلت لنفسي يا بشرى هذا هو المرام وأسررته بضاعة دون الأنام فإنّما هو نبأ عظيم دونه غاية الآمال ولا يقف عليه الا من كابد المعاني من الرّجال ثمّ رأيت تدوينها للإشاعة وان كان نور الشمس يغنيها عن الإذاعة فهاكها درة من الدرر وبديع فكر من بين الفكر وأصفى عين بالبحر اتّصل وزلال ماء من مزن التحقيق قد نزل واعرف قدرها ان كنت أهلا لذلك ولا تبذلها الا لمن وجدته ( كذلك ) واللَّه الموفق والكفيل وهو حسبي ونعم الوكيل < فهرس الموضوعات > [ القول في المكاسب المحرمة وما يتعلق بها ] < / فهرس الموضوعات > [ القول في المكاسب المحرمة وما يتعلق بها ] < فهرس الموضوعات > [ حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء وكذا العكس ] < / فهرس الموضوعات > [ حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء وكذا العكس ] قوله ( قدس سره ) في المسئلة الثانية وهي تزيين الرّجال بما يحرم عليه وفيها خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ( إلخ ) ( 1 ) قال الأستاد السناد وقد يمنع عن ذلك بدعوى دلالته على الحرمة أو إشعاره بها لانّ التشبه بالجرّ إذا كان مكروها مع ما فيه من كمال البعد في المشابهة كان التشبّه باللَّباس محرّما وهذا نظير دلالة حكم ( الشارع ) بالكراهة في مشبه الشّيء على حرمة معلومة ومع الغضّ عن ذلك فلا أقلّ من سكوت الرّواية عن حال التشبّه باللَّباس فيستدل بروايات اللعن والمرسلة الأخيرة الحاكية عن نهى النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الحرمة ووجه الاستدلال بروايات اللَّعن امّا الأخذ بعموم التشبّه وإطلاقه وان لزمه تخصيصات كثيرة فتأمّل أو حملها على تشبّه معهود وجعل ما في المرسلة ولو مع مساعدة اشتهار الحكم عند الأصحاب قرينة على بعض البغض ( ظاهر ) المعهود وهو التشبّه في اللَّباس فالحكم بالحرمة لا ( يخلو ) عن قوّة وقال شيخنا في مسئلة التشبيب بالمرئة المحرّمة والنظر في مجامع ما في المسئلة من الوجوه على التحريم يقتضي ان يقال انّ المرأة المشبّب بها ان كانت ذات بعل نهض أدلَّة اللَّهو وو العبث بإثبات الحرمة وان لم تكن ذات بعل فان كان الغرض من التشبيب تحريك شهوة الفسقة عن فجور ووجه محرّم دخل ذلك تحت الإعانة على الإثم المحرّمة والَّا فإن كان فيه إيذاء للمرأة لكونها مخدّرة غير راضية لذكرها وتداولها في الألسنة فلا ريب في الحرمة ( أيضا ) بل الظاهر انّه نوع تعرض للعرض المحترم نظير الفحش والغيبة والَّا كما قد يتفق كثير امّا لرضاء المرية بشيوع محاسنها ليرغبوا في تزويجها أو لعدم كونها عارا على مثلها باعتبار مراودتها مع الرّجل ولو بوجه محلَّل بنى في حرمته على حرمة الإعانة على المقدّمة المشتركة بين الإثم وهو الفجور هنا وبين غير الإثم وهو التزويج فلو قيل بعدم حرمة الإعانة عليها كما مال إليه الأستاد فيما مضى اشكال إثبات حرمته بالوجوه المذكورة في الكتاب لعدم كونه إيذاء وهتكا للعرض بحكم الفرض وعدم كونه ( أيضا ) لهوا بالباطل إذا كان الدّاعي إلى التشبيب المدح المحض أو إظهار كون المشبب راغبا راغبة ( ظاهر ) في نكاحها وعدم حجّة فحوى ما دل على حرمة ما يكون سببا لهيجان الشهوة أيضا لاختصاص ذلك بما إذا كان سببا لهيجان الشخص على الغير كما في النظر أو الخيال ونحو ذلك أو لهيجان شهوة الغير عليه كما في إبداء الزينة والخضوع بالقول ومنه إبداء نساء المسلمين زينتهن على نساء أهل الذّمة على ما ينطق به الآية فلا يسرى مناطها أو فحواها الى ما يوجب هيجان شهوة شخص أخر على أخر كما إذا فرض كون المشبّب ممن ليس له شهوة نوعا كالعنّين والخنثى أو شخصا وخلاصة الفرق بين المقامين انّ غرض الشّارع لما تعلَّق بمحافظة

506

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست