إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
الشكّ لكثير الشكّ ، كما لا يمنع ذلك كلَّه من شمول سائر المطلقات لأفرادها المشكوكة الدخول . وإنما المانع من شمول مطلق الشكّ لكثير الشكّ هو الشكّ في فرديّته له بالشكّ المستمرّ الموجب لانصراف مطلق الشكّ عنه ، لكونه نادر الأفراد ، أو مجازيّته فيه ، لكونه أندر الأفراد ، المعبّر عنهما في الضوابط [1] بالمضرّ الإجمالي ومبيّن العدم . وأما مشكوك الفرديّة بالشكّ البدوي الناشئ عن أنس الذهن بغيره فكمشكوك الحكميّة في مرجعيّة الإطلاق بالنسبة إليه ، وعدم مانعيّة الشكّ منه أصلا . فاضبط ذلك واغتنمه لرفع الخلط والاشتباه . * قوله : « أو ليس » . * [ أقول : ] أي : ليس البول كالبراز [2] في الكافي . أما على النسخة الأولى فالمعنى : أن البول كالبراز في اقتضاء تركه الإعادة . وأما على الثانية فالمعنى : أنه ليس كالبراز في التطهير بالاستجمار [3] . * قوله : « بوجوه عديدة » . * [ أقول : ] أي : بالأصحّية ، والأصرحيّة ، والأشهريّة ، والأكثريّة ، والأوفقيّة بإطلاقات الشرطيّة ، واستصحاب الاشتغال ، وقاعدة الشغل ، وإمكان حمل نفي الإعادة فيهما على صورة ما إذا استنجى بالأحجار ، كما هو صريح ثانيهما [4] . * قوله : « على الاستنجاء بالماء . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن حمل الوضوء بضمّ الواو على الوضوء بالفتح - وهو ماء الاستنجاء - وإن احتمل إلا أنه يأباه لفظ الإعادة ، والعطف على غسل