responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 98

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


الشكّ لكثير الشكّ ، كما لا يمنع ذلك كلَّه من شمول سائر المطلقات لأفرادها المشكوكة الدخول . وإنما المانع من شمول مطلق الشكّ لكثير الشكّ هو الشكّ في فرديّته له بالشكّ المستمرّ الموجب لانصراف مطلق الشكّ عنه ، لكونه نادر الأفراد ، أو مجازيّته فيه ، لكونه أندر الأفراد ، المعبّر عنهما في الضوابط [1] بالمضرّ الإجمالي ومبيّن العدم . وأما مشكوك الفرديّة بالشكّ البدوي الناشئ عن أنس الذهن بغيره فكمشكوك الحكميّة في مرجعيّة الإطلاق بالنسبة إليه ، وعدم مانعيّة الشكّ منه أصلا . فاضبط ذلك واغتنمه لرفع الخلط والاشتباه .
* قوله : « أو ليس » .
* [ أقول : ] أي : ليس البول كالبراز [2] في الكافي . أما على النسخة الأولى فالمعنى : أن البول كالبراز في اقتضاء تركه الإعادة . وأما على الثانية فالمعنى : أنه ليس كالبراز في التطهير بالاستجمار [3] .
* قوله : « بوجوه عديدة » .
* [ أقول : ] أي : بالأصحّية ، والأصرحيّة ، والأشهريّة ، والأكثريّة ، والأوفقيّة بإطلاقات الشرطيّة ، واستصحاب الاشتغال ، وقاعدة الشغل ، وإمكان حمل نفي الإعادة فيهما على صورة ما إذا استنجى بالأحجار ، كما هو صريح ثانيهما [4] .
* قوله : « على الاستنجاء بالماء . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن حمل الوضوء بضمّ الواو على الوضوء بالفتح - وهو ماء الاستنجاء - وإن احتمل إلا أنه يأباه لفظ الإعادة ، والعطف على غسل



[1] ضوابط الأصول : 248 .
[2] الكافي 3 : 19 ح 17 ، التهذيب 1 : 50 ح 146 ، الاستبصار 1 : 55 ح 162 ، الوسائل 1 : 224 ب « 10 » من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
[3] الاستجمار : الاستنجاء بالحجارة . لسان العرب 4 : 147 .
[4] الوسائل 1 : 223 الباب المتقدّم ح 1 .

98

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست