responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 97


منطوق صدر الموثّق . وأما مفهوم ذيله المفيد للحصر - أعني قوله عليه السّلام : « إنما الشكّ في شيء لم تجزه » [1] - فمناف للصحيح المتقدّم لا معاضد .
* قوله : « وفيه تأمّل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن مجرّد السياق إنما يقيّد المطلق من المعتبرة ، كصحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » [2] .
وأما عموماتها كعموم موثّقة ابن مسلم : « كلّ ما شككت فيه ممّا مضى فأمضه كما هو » [3] ، وعموم خبر أبي بصير : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » [4] فلا يخصّصها مجرّد السياق ، بل لا بدّ في تخصيصها من مخصّص معتبر ، كالإجماع والصحيح المتقدّمين .
* قوله : « ولا إجماع على التعميم . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما يقال : من أن اختصاص الخطاب بالمشافه غير المعلوم كونه كثير الشكّ مع عدم الإجماع على التعميم إنما يمنع من التمسّك بمجرّد الإطلاق على اشتراك الغائب ، ولا يمنع من التمسّك بإطلاقه على شمول حالتي المشافه القليل الشكّ وكثيره ، ثم بضميمة أدلَّة الاشتراك يتمسّك بإطلاقه على شمول حالتي الغائب كذلك ، أعني : قليل الشكّ منه وكثيره ، كما هو الحال في التمسّك بإطلاق سائر المطلقات الخاصّة بالمشافهين عندنا معاشر المشهور .
وطريق دفعه : أن التأمّل في شمول إطلاق الشكّ لكثيره ليس لمجرّد اختصاص الخطاب بالمشافه ، ولا مجرّد الشكّ في كونه كثير الشكّ ، ولا مجرّد عدم الإجماع على التعميم ، حتى يقال : إن ذلك كلَّه لا يمنع من شمول إطلاق



[1] الوسائل 1 : 330 الباب المتقدّم ح 2 .
[2] الوسائل 5 : 336 ب « 23 » من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[3] الوسائل 5 : 336 الباب المتقدّم ح 3 .
[4] الوسائل 4 : 937 ب « 13 » من أبواب الركوع ح 4 ، وفيه : عن إسماعيل بن جابر .

97

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست