النزاع ، بل وعن حقيقة الشكّ في شيء إلا بحسب ابتدائه . وأما الأخذ بمثل ما علمه من الحال السابق على تصادم الاحتمالين فيعلم وجهه وضعفه ممّا تقدّم . وتفصيله أن يقال : أما وجهه فبمثل ما تقدّم من أنه متيقّن الانتقال عن الحال السابق على الاحتمالين إلى مثله من الحدث أو الطهارة ، ومشكوك الانتقال من المثل إلى الضدّ ، لجواز التعاقب بين الأضداد دون الأمثال ، فيستصحب حكم المثل المتيقّن دون الضدّ المشكوك . وأما ضعفه فمثل ما تقدّم أيضا من أن متيقّن الانتقال إليه هو كلّ من المثل والضدّ ، ومشكوك التقدّم والتأخّر هو كلّ منهما أيضا ، فاستصحاب حكم المثل . ليس بأولى من استصحاب حكم الضدّ ، لتكافؤ الاحتمالين ، وعدم المرجّح في البين ، لأن احتمال تعاقب الأضداد المقتضي لاستصحاب حكم المثل مكافؤ باحتمال تعاقب الأمثال المقتضي لاستصحاب حكم الضدّ ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . * قوله : « وربما حمل على الرخصة » . * [ أقول : ] ووجهه : إما الجمع بينه وبين نصوص [1] استحباب التجديد . وإما وقوع النهي عن إعادة الوضوء في الخبرين [2] عقيب توهّم الوجوب . * قوله : « لعلَّه أظهر » . * [ أقول : ] وجه الأظهريّة ما تقرّر في تعارض الأحوال من أولويّة التقييد من المجاز . * قوله : « من الحبائل » .
[1] الوسائل 1 : 263 ب « 8 » من أبواب الوضوء . [2] الوسائل 1 : 174 ب « 1 » من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ، وص : 176 ح 7 .