responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 94


ومسألة من اشتبه موته بين التقدّم والتأخّر ، وفي مسألة عقد الوكيلين والمشتبهين في سبق الكمال على العقد وتأخّره ، ولم يفصّلوا في شيء منها بين علم التاريخ في أحدهما وعدمه .
والتفصيل في الأصول المثبتة بين جليّ الواسطة فلا يعتبر وخفيّها فيعتبر ، كما في البرهان [1] تبعا للفرائد [2] ، لنا فيه كلام محرّر في تعليقتنا على الفرائد .
* قوله : « لاعتبارات هيّنة ووجوه ضعيفة » .
* [ أقول : ] أما وجه الأخذ بضدّ ما علمه من الحالة السابقة على تصادم الاحتمالين فلتيقّن الانتقال عنها إلى ضدّها ، والشكّ في تجدّد الانتقاض بعده ، لجواز تعاقب الطهارتين فيما كان الحال السابق الطهارة ، وتعاقب الأحداث فيما كان السابق حدثا ، فصار متيقّن الانتقال إلى ضدّ الحال السابق شاكَّا في ارتفاعه ، من جهة احتمال تعاقب الرافع المتيقّن لمثله فلا يؤثّر ، فيبني على يقين الانتقال إلى الضدّ .
وأما وجه ضعفه فبأن متيقّن الارتفاع هو الحال السابق على تصادم الاحتمالين دون اللاحق ، لأن احتمال تعاقبه لمثله حتى لا يؤثّر مكافؤ باحتمال تعاقبه بضدّه فيؤثّر ، ولا مرجّح .
نعم ، لو فرض الحال اللاحق طهارة رافعة ، وقلنا بأن المجدّد لا يرفع ، أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة فيما كان الحال السابق الطهارة ، كما لو فرض عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة توجّه الحكم بالحدث فيما كان الحال السابق الحدث ، إلا أن هذا الفرض خارج عن موضع



[1] البرهان القاطع 1 : 322 .
[2] فرائد الأصول : 386 - 387 .

94

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست