responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 91


* [ أقول : ] والمراد بها إما أخبار [1] قلَّة ماء الوضوء ، وأنه يجزي فيه مثل الدهن . وإما أخبار [2] النهي عن سرف الوضوء ، وأن للَّه تعالى ملكا يكتب سرف الوضوء . وإما أخبار [3] أنه طلب ماء يتوضّأ للصلاة فأتي به فاستنجى . إلخ .
* قوله : « ولعلَّه مراد النفليّة . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : لعلّ مراده من إطلاق استحبابه بعده هو تقييده بما إذا لم يفعله قبله ، لا استحبابه مطلقا ومكرّرا كما هو ظاهر الإطلاق .
* قوله : « فاحتمل كونه سنّة برأسها . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى تضعيف الاحتمال المذكور بابتنائه على حمل المقيّد بالوضوء على مطلقاته ، والاستحباب كما يأبى من حمل المطلق على المقيّد ، كذلك يأبى من حمل المقيّد على المطلق بطريق أولى وأشدّ .
* قوله : « عبارة عن إذهاب الأسنان » .
* أقول : ولكن مقتضى الترديد بينهما هو تفارقهما ، من حيث إن الإحناء هو المبالغة في استقصائها ، والدّرد هو إسقاطها وقلعها من الأصول [4] .
* قوله : « والشكّ في شمول التعليل فيهما لمثله » .
* أقول : وذلك لأن التعليل إما بحسب لفظه [5] ، وهو قوله تعالى * ( ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً ) * [6] ، فلأنه وإن كان من قبيل النكرة في سياق النفي في



[1] الوسائل 1 : 340 ب « 52 » من أبواب الوضوء .
[2] الوسائل 1 : 340 ب « 52 » من أبواب الوضوء ح 2 .
[3] راجع الوسائل 1 : 275 ب « 15 » من أبواب الوضوء ح 8 ، وص : 282 ب « 16 » ح 1 .
[4] انظر لسان العرب 3 : 166 .
[5] الوسائل 1 : 335 ب « 47 » من أبواب الوضوء ح 2 .
[6] الكهف : 110 .

91

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست