* [ أقول : ] والمراد بها إما أخبار [1] قلَّة ماء الوضوء ، وأنه يجزي فيه مثل الدهن . وإما أخبار [2] النهي عن سرف الوضوء ، وأن للَّه تعالى ملكا يكتب سرف الوضوء . وإما أخبار [3] أنه طلب ماء يتوضّأ للصلاة فأتي به فاستنجى . إلخ . * قوله : « ولعلَّه مراد النفليّة . إلخ » . * [ أقول : ] أي : لعلّ مراده من إطلاق استحبابه بعده هو تقييده بما إذا لم يفعله قبله ، لا استحبابه مطلقا ومكرّرا كما هو ظاهر الإطلاق . * قوله : « فاحتمل كونه سنّة برأسها . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى تضعيف الاحتمال المذكور بابتنائه على حمل المقيّد بالوضوء على مطلقاته ، والاستحباب كما يأبى من حمل المطلق على المقيّد ، كذلك يأبى من حمل المقيّد على المطلق بطريق أولى وأشدّ . * قوله : « عبارة عن إذهاب الأسنان » . * أقول : ولكن مقتضى الترديد بينهما هو تفارقهما ، من حيث إن الإحناء هو المبالغة في استقصائها ، والدّرد هو إسقاطها وقلعها من الأصول [4] . * قوله : « والشكّ في شمول التعليل فيهما لمثله » . * أقول : وذلك لأن التعليل إما بحسب لفظه [5] ، وهو قوله تعالى * ( ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً ) * [6] ، فلأنه وإن كان من قبيل النكرة في سياق النفي في
[1] الوسائل 1 : 340 ب « 52 » من أبواب الوضوء . [2] الوسائل 1 : 340 ب « 52 » من أبواب الوضوء ح 2 . [3] راجع الوسائل 1 : 275 ب « 15 » من أبواب الوضوء ح 8 ، وص : 282 ب « 16 » ح 1 . [4] انظر لسان العرب 3 : 166 . [5] الوسائل 1 : 335 ب « 47 » من أبواب الوضوء ح 2 . [6] الكهف : 110 .