responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 92


العموم والشمول ، إلا أن عمومه وشموله بحسب اللفظ خاصّ بالعبادة ، فلا يشمل مقدّماتها . وإما بحسب المورد ، فهو وإن شمل المقدّمات إلا أنه لمّا كان شموله المقدّمات على خلاف الأصل وظاهر اللفظ اقتصر فيه على خصوص مورده وهو صبّ الماء ، فلا يجوز التعدّي عنه إلى سائر المقدّمات من طلب الماء وتسخينه .
* قوله : « مضافا إلى فعلهم عليهم السّلام ذلك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى احتمال أن يكون فعلهم لبيان الجواز بالمعنى الأعمّ غير المنافي للكراهة ، كما احتمله الصحيح [1] المتقدّم في توضئة أبي عبيدة مولانا الباقر عليه السّلام .
وتقرير دفعه أن هذا الاحتمال خلاف الأصل والغالب في فعلهم عليهم السّلام .
فلا يصار إليه إلا فيما اقتضاه القرينة ، كما اقتضاه في الصحيح المتقدّم الجمع بينه وبين النهي عن صبّ الماء على يديه ، وأما في غيره فالأصل الأصيل في فعله الجواز بالمعنى الأخصّ إن كان من العباديّات والرجحان إن كان من غيرها ، ولولاه لانسدّ باب التأسّي لنا في أفعالهم عليهم السّلام المأمور به كتابا وسنّة .
* قوله : « واستدلّ لها بالخبر . وفيه نظر » .
* [ أقول : ] أما الخبر فهو ما عن الكافي [2] والبرقي [3] مسندا والفقيه [4] مرسلا عن الصادق عليه السّلام : « من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل



[1] الوسائل 1 : 275 ب « 15 » من أبواب الوضوء ح 8 .
[2] الكافي 3 : 70 ح 4 .
[3] المحاسن : 429 ح 250 .
[4] الفقيه 1 : 31 ح 105 .

92

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست