العموم والشمول ، إلا أن عمومه وشموله بحسب اللفظ خاصّ بالعبادة ، فلا يشمل مقدّماتها . وإما بحسب المورد ، فهو وإن شمل المقدّمات إلا أنه لمّا كان شموله المقدّمات على خلاف الأصل وظاهر اللفظ اقتصر فيه على خصوص مورده وهو صبّ الماء ، فلا يجوز التعدّي عنه إلى سائر المقدّمات من طلب الماء وتسخينه . * قوله : « مضافا إلى فعلهم عليهم السّلام ذلك . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى احتمال أن يكون فعلهم لبيان الجواز بالمعنى الأعمّ غير المنافي للكراهة ، كما احتمله الصحيح [1] المتقدّم في توضئة أبي عبيدة مولانا الباقر عليه السّلام . وتقرير دفعه أن هذا الاحتمال خلاف الأصل والغالب في فعلهم عليهم السّلام . فلا يصار إليه إلا فيما اقتضاه القرينة ، كما اقتضاه في الصحيح المتقدّم الجمع بينه وبين النهي عن صبّ الماء على يديه ، وأما في غيره فالأصل الأصيل في فعله الجواز بالمعنى الأخصّ إن كان من العباديّات والرجحان إن كان من غيرها ، ولولاه لانسدّ باب التأسّي لنا في أفعالهم عليهم السّلام المأمور به كتابا وسنّة . * قوله : « واستدلّ لها بالخبر . وفيه نظر » . * [ أقول : ] أما الخبر فهو ما عن الكافي [2] والبرقي [3] مسندا والفقيه [4] مرسلا عن الصادق عليه السّلام : « من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل