responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 90


ولعلّ التأمّل في شمول المعسور لمثله . أما في صورة تعمّد تركه في الابتداء ، فلأن المعسور بسوء الاختيار في حكم الاختيار والميسور . وأما في صورة نسيان تركه في الابتداء ، فلأن نسيانه مع سهولته بالغاية ، وشدّة الحاجة إليه بالنهاية ، في جميع أفعاله وأعماله وأقواله وأحواله ، من المهد إلى اللحد ، لا يكون إلا من جهة المسامحة والمساهلة الراجعة إلى حكم التعمّد والترك العمدي .
* قوله : « لعدم المنافاة » .
* [ أقول : ] وجه عدم المنافاة قابليّة الحكم الاستحبابيّ للتعدّد والمراتب ، فلم يحرز فيه شرط حمل المطلق على المقيّد ، وهو اتّحاد الحكم فيهما ، كما يحرز ذلك الاتّحاد المشروط به الحمل في الحكم الإلزامي من الوجوب والحرمة .
* قوله : « ولعلّ سياقها شاهد عليه » .
* [ أقول : ] وهو تعقّب قوله عليه السّلام : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة » [1] بقوله : « وإنما عليك أن تغسل ما ظهر » . وكذا سياق غيرها [2] بأنهما ليسا من الوضوء بل هما من الجوف ، أي : ليسا من أفعاله وأجزائه الواجبة ، إذ لا يجب فيه إلا غسل الظاهر دون الباطن . وإنما وقع بيان ذلك في الأخبار - كإصرار العماني [3] على نفيه - تعريضا على أبي حنيفة [4] حيث أوجبهما .
* قوله : « اشتراط المجّ والاستنثار » .
* أقول : مجّ الماء عن الفم هو إسقاطه ولفظه عنه . واستنثاره عن الأنف هو ارتفاعه وتفرّقه عنه .
* قوله : « وإن استشهد له ببعض الأخبار » .



[1] الوسائل 1 : 303 ب « 29 » من أبواب الوضوء ح 6 .
[2] الوسائل 1 : 304 الباب المتقدّم ح 9 ، 10 ، 12 .
[3] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 278 - 279 .
[4] الحاوي الكبير 1 : 103 ، ولكنّه أوجبهما في الطهارة الكبرى دون الصغرى .

90

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست