responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 89


لمن نساها في الابتداء إنما هو بالنصّ لا بالقياس حتى يقاس عليه الوضوء .
* قوله : « غير نافع » .
* [ أقول : ] وذلك لأنه قياس مع الفارق ، نظرا إلى أن استحبابها في أثناء الأكل لمن نساها في ابتدائه إنما بالنصّ [1] ، لا بالقياس على الابتداء حتى يقاس عليه الوضوء .
* قوله : « وشمول المعتبرة . لمثله محلّ تأمّل » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل ناشىء عن عموم لفظ : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2] ، وعن قوّة احتماله اختصاصه بالمركَّبات الخارجيّة من ذي الأجزاء دون المركَّبات العقليّة من ذي الشروط كما فيما نحن فيه ، كما هو ظاهر سائر أخوات المعتبرة من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [3] و : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [4] . فيوهن بذلك عموم قاعدة الميسور لمثل ما نحن فيه ، وهو بقاء المشروط - أعني : استحباب التسمية - مع انتفاء شرطه وهو حال الابتداء ، فلا يعمل بعمومها في غير ذي الأجزاء الخارجيّة ، إلا في مورد جبر ضعف العموم بعمل الأصحاب ، كما هو الشأن في العمل بعمومات [5] القرعة .
ولكن لا يخفى أن القياس مع الفارق ، فإن عموم دليل القرعة لكلّ مشكل موهون بإعراض الأصحاب عنه في أكثر الموارد ، بخلاف عموم قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، فإنه غير موهون بالإعراض ، وإنما تأمّل فيه من المتأخّرين من يتأمّل في جميع العمومات القويّة ، خصوصا مع اعتضاد عمومها بعموم أدلَّة الاستصحاب في جميع الموارد ، بل وبعموم قاعدة التسامح في خصوص ما نحن فيه من إثبات السنن ، كما لا يخفى .



[1] الوسائل 16 : 485 ب « 58 » من أبواب الأطعمة والأشربة .
[2] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 - 207 .
[3] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 - 207 .
[4] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 - 207 .
[5] الوسائل 18 : 187 ب « 13 » من أبواب كيفيّة الحكم .

89

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست