إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
ولعلّ وجه التأمّل إشارة إلى توجيه عدم المنافاة بأحد الوجوه المذكورة ، أو توجيه المنافاة بفرض اتّحاد دليل الاستحبابين ، فينافيه تعدّد الاستحباب . * قوله : « وما في بعض الأخبار » . * [ أقول : ] وهو ما روي في الاستبصار من أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من توضّأ بإعادة وضوئه ثلاث مرّات ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : « هل سمّيت على وضوئك ؟ قال : لا ، قال : سمّ على وضوئك ، فسمّى . فلم يأمره بالإعادة » [1] . وحمله الشيخ في الاستبصار على أن المراد من التسمية النيّة . ويحتمل أيضا أن يكون المراد لمّا ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات فلمّا سمّى أعاذه اللَّه من شرّه . وعن الذكرى [2] حمله على تأكَّد استحباب التسمية ، كالشارح السيّد . وأما استبعاد شرعيّة الإعادة بفوات مستحبّ مؤكَّد ، فيدفعه كون المستبعد وجوب الإعادة لفوات مستحبّ مؤكَّد ، لا استحباب الإعادة لفوات مستحبّ مؤكَّد . * قوله : « مع حرمة القياس غير نافع » [3] . * [ أقول : ] أما بناء على كون المعيّة قيدا للمانعيّة فلحرمة القياس . وأما على كونها علاوة على المانعيّة فللمفارقيّة ، باختصاص نصوص [4] استحباب التسمية في الوضوء بحال الابتداء ، بخلاف استحبابها في الأكل ، فإن ثبوته في أثناء الأكل
[1] الاستبصار 1 : 68 ح 206 . [2] الذكرى : 92 . [3] علَّق السيّد المحشّي « قدّس سرّه » على العبارة مرّتين ، وقد استدركهما في هامش النسخة الخطَّية ، ووضعناهما هنا في المتن ، مع أن الثانية تشابه القسم الثاني من الأولى في المضمون ، والفرق بينهما في السياق ، فسياق الأولى لتفسير كلمة « مع » في المتن ، بينما الثانية سيقت لتوجيه عدم النافعيّة . [4] الوسائل 1 : 297 ب « 26 » من أبواب الوضوء .