* [ أقول : ] أي : فهما دليلان على عدم قطع الطهارة في الشقّ الأول من المسألة ، وهو غير القادر على التحفّظ منه ، لا دليلان على عدم قطع الصلاة به في الشقّ الثاني منها ، وهو القادر على التحفّظ . * قوله : « ولا ينافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين . فتأمّل » . * [ أقول : ] أي : لا ينافي روايتا [1] الاغتراف باليمنى في الوضوءات البيانيّة لاستحباب وضع الإناء على اليمين مطلقا ، ولو لم يكن الإناء ممّا يغترف منه ، كالإبريق ونحوه من ضيّق الرأس . ووجه عدم منافاتهما له : فأولا : من جهة أن الاغتراف من الإناء في تلك الوضوءات البيانيّة - بعد كون الحاضر إناء يغترف منه - لا يدلّ على استحباب الاغتراف ، حتى ينافي استحباب وضع ما لا يغترف منه على اليمين ، لاحتمال كون الاغتراف حينئذ من أفعاله العادية لا الشرعيّة . وثانيا : من جهة أن اغترافه عليه السّلام بعد كون الحاضر ممّا يغترف منه لو سلَّم دلالته على استحباب الاغتراف لدلّ عليه في تلك الحال لا مطلقا - أي : في حال كون الحاضر إناء يغترف منه لا مطلقا - حتى ينافي استحباب وضع ما لا يغترف منه على اليمين ، لأن فعل الاغتراف عند كون الحاضر ممّا يغترف منه لو دلّ على استحباب الاغتراف لدلّ عليه مشروطا بكون الحاضر ممّا يغترف منه ، لا مطلقا ولو لم يكن الحاضر ممّا يغترف منه . وثالثا : لو سلَّمنا أن استحباب الاغتراف مطلق لا مشروط بكون الحاضر . ممّا يغترف منه ، إلَّا أنه مع ذلك لا ينافي استحباب وضع الإناء على اليمين مطلقا ولو لم يكن الإناء قابلا للاغتراف ، لفرض تعدّد دليلي الاستحبابين .
[1] الوسائل 1 : 275 باب « 15 » من أبواب الوضوء ح 10 .