* [ أقول : ] ووجه موهميّة أدلَّتها الوجوب الشرطي أن الأوامر وإن كانت بالذات ظاهرة في الوجوب الشرعي ، إلا أنها بملاحظة تعلَّقها بالأجزاء والشروط قد يوهم طروّ الظهور الثانوي عليها في الوجوب الشرطي خاصّة بالاستقراء والغلبة ، كما ادّعاه شيخنا العلامة [1] وفاقا لشيخه في الجواهر [2] ، نظير طروّ الظهور الثانوي على الأمر المتعقّب للحظر في الإباحة عند المشهور . وأما الاستدلال على الوجوب الشرعي بعموم [3] الناهي عن إبطال الأعمال ، فيضعف أيضا بدعوى الجواهر [4] السيرة على جواز قطع الوضوء وإبطاله بحدث ونحوه . وعن المشهور جوازه في النوافل أيضا ، واختصاص حرمة الإبطال بخصوص الفرائض . * قوله : « مضافا إلى عدم انطباقه على قول الأكثر » . * [ أقول : ] وذلك لأن ظاهر قوله عليه السّلام في الأخبار البيانيّة : « هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به » [5] إنما هو وجوب المتابعة بالوجوب الشرطي لا الشرعي ، وهو لا ينطبق على قول أكثر القائلين بوجوبها ، فإن مراد أكثرهم من وجوبها هو وجوبها الشرعي لا الشرطي . * قوله : « على ما يشهد به سياقهما » . * [ أقول : ] وهو تعقّب قوله عليه السّلام : « تابع بين الوضوء » بقوله : « كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه ثم اليدين . إلخ » [6] المشعر بل الصريح في إرادة الترتيب ، مع