responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 77


* [ أقول : ] ووجه موهميّة أدلَّتها الوجوب الشرطي أن الأوامر وإن كانت بالذات ظاهرة في الوجوب الشرعي ، إلا أنها بملاحظة تعلَّقها بالأجزاء والشروط قد يوهم طروّ الظهور الثانوي عليها في الوجوب الشرطي خاصّة بالاستقراء والغلبة ، كما ادّعاه شيخنا العلامة [1] وفاقا لشيخه في الجواهر [2] ، نظير طروّ الظهور الثانوي على الأمر المتعقّب للحظر في الإباحة عند المشهور .
وأما الاستدلال على الوجوب الشرعي بعموم [3] الناهي عن إبطال الأعمال ، فيضعف أيضا بدعوى الجواهر [4] السيرة على جواز قطع الوضوء وإبطاله بحدث ونحوه . وعن المشهور جوازه في النوافل أيضا ، واختصاص حرمة الإبطال بخصوص الفرائض .
* قوله : « مضافا إلى عدم انطباقه على قول الأكثر » .
* [ أقول : ] وذلك لأن ظاهر قوله عليه السّلام في الأخبار البيانيّة : « هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به » [5] إنما هو وجوب المتابعة بالوجوب الشرطي لا الشرعي ، وهو لا ينطبق على قول أكثر القائلين بوجوبها ، فإن مراد أكثرهم من وجوبها هو وجوبها الشرعي لا الشرطي .
* قوله : « على ما يشهد به سياقهما » .
* [ أقول : ] وهو تعقّب قوله عليه السّلام : « تابع بين الوضوء » بقوله : « كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه ثم اليدين . إلخ » [6] المشعر بل الصريح في إرادة الترتيب ، مع



[1] هداية الأنام 1 : 223 .
[2] الجواهر 2 : 252 - 253 .
[3] محمد : 33 .
[4] الجواهر 2 : 259 .
[5] الوسائل 1 : 308 ب « 31 » من أبواب الوضوء ح 11 .
[6] الوسائل 1 : 315 ب « 34 » من أبواب الوضوء ح 1 .

77

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست