responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 78

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


كفاية الاحتمال في ردّ الاستدلال .
وأما عموم التعليل في موثّقة أبي بصير : « بأن الوضوء لا يتبعّض » [1] وإن اقتضى بظاهره اشتراط المتابعة كما توهّم أيضا ، إلا أنه منصرف إلى اشتراط الموالاة بمعنى عدم الجفاف لا المتابعة ، بقرينة تعليل صدرها وهو قوله عليه السّلام : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك ، فأعد وضوءك » بقوله عليه السّلام : « فإن الوضوء لا يتبعّض » .
* قوله : « كما يشهد به تتمّته » .
* [ أقول : ] وهي قوله بعد ذلك : « قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم » [2] فإن الحكم بالمساواة مع قوله : « وإن كان بعض يوم » المخالف لإجماعنا قرينة الحمل على التقيّة . مع احتمال عود ضمير « كان » إلى الفيض المفهوم من قوله : « ثم أفض على سائر الجسد » ، فلا مخالفة ، للإجماع من هذه الجهة ، وتبقى من جهة إطلاق قوله : « إذا جفّ » بالنسبة إلى وجود المتابعة وعدمه . ولا بأس بأن يخرج منه الثاني بالإجماع ، فيبقى الأول ، ويكون تشبيه الغسل حينئذ بإطلاق :
« إذا جفّ أو لم يجفّ » .
* قوله : « لا لإخراج ما فرضناه . إلخ » .
* [ أقول : ] وهو إخراج طرف الإفراط في الهواء الرطب وبرودته ونداوته ، خلافا للجواهر [3] فاختار التقدير الزماني في كلّ من طرفي إفراط الجفاف وعدم الجفاف ، أعني : طرفي إفراط الهواء من حيث شدّة يبسه بالحرارة ونداوته بالبرودة .



[1] الوسائل 1 : 314 ب « 33 » من أبواب الوضوء ح 2 .
[2] الوسائل 1 : 314 الباب المتقدّم ح 4 .
[3] الجواهر 2 : 261 .

78

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست