حتى يتّجه كون الأصل في كلّ ما يعمل على وجه التقيّة الإجزاء بالنحو المذكور ، وإن لم يرد في خصوصه الإذن ، كالصلاة مع الوضوء بالنبيذ مثلا إذا اقتضتها التقيّة ، أم لا ، حتى يتّجه في غير ما ورد بخصوصه معاملة سائر ذوي الأعذار العامّة المسقطة للتكليف بعموم نفي الضرر والحرج والتكليف بما استكرهوا عليه ؟ الظاهر من مجموع ما ورد في التقيّة - خصوصا ممّا ورد في باب الأمر بالمعروف من الوسائل [1] - هو الأول ، وأن الشارع أمر في جميع ما يقتضيه مذهب المخالفين من عبادة أو معاملة بإيقاعها موافقة لمذهبهم . ومنع إفادة أخبار التقيّة الإذن في عموم العبادة بالنحو المذكور مكابرة واضحة . * قوله : « ويأتي العدم على الثاني » . * [ أقول : ] أي : ويأتي عدم وجوب المسح على القول بعدم وجوب إعادة الوضوء بعد زوال السبب . وبعبارة أخرى : أن وجوب المسح بعد زوال العذر قبل فوات الموالاة وعدم وجوبه من الفروع المتفرّعة على وجوب إعادة الوضوء بمجرّد زوال العذر وعدمه . فعلى وجوب الإعادة يجب إعادة المسح ، وعلى عدمه العدم . * قوله : « مدّعيا عليه الإجماع للأصل » . * [ أقول : ] والمراد من هذا الأصل إما استصحاب الحدث للمتوضّئ بغير الترتيب المذكور . وإما استصحاب بقاء الاشتغال في المشروط بالطهارة . وعلى كلّ منهما فهو معارض باستصحاب صحّة الوضوء وعدم بطلانه بمخالفة الترتيب ، وبأصالة عدم اشتراط الترتيب المذكور الراجع إلى أصالة الإطلاق ، وهو دليل اجتهاديّ لا يقاوم الأصل العمليّ المعارض له . * قوله : « ربما يتوهّم من أدلَّتها » .