وكيف كان ، فمن العجائب الغريبة من العامّة تجويزهم المسح على الخفّ دون الرجل ، مع أنه أولى من وجوه . * قوله : « وجهان ، بل قولان » . * أقول : بل في المسألة وجوه وأقوال ، ثالثها : التفصيل بين زوال المانع قبل فوات الموالاة فيعيد المسح ، وبعده فلا . ورابعها : التفصيل بين المانع العقلي المسقط للجزء والشرط عقلا كضرورة الخوف والضرر والعسر فيعيد الفائت ، وبين المانع الشرعي المسقط للجزء والشرط شرعا كما في ضرورة التقيّة فلا يعيد بعد زوالها . أوجهها القول بكلا التفصيلين ، أعني : الإعادة فيما زال المانع قبل فوات الموالاة ، لبقاء وقت الخطاب ، لا بعده لعدمه . وفيما كان المانع الزائل مانعا عقليّا لا شرعيّا ، لأن مجرّد الضرورة والعذريّة المدلول عليهما [1] بنفي الضرر والحرج ونفي التكليف بما استكرهوا [2] عليه ، من غير ورود أمر بإيجاد العبادة الناقصة بعنوان تلك العبادة ، لا يقتضي أزيد من ارتفاع وجوب الجزء والشرط ما دام المانع موجودا ، فيكون كغير المتمكَّن من العبادة على وجهها في الوقت بنسيان أو سهو أو غفلة ، حيث يجب قضاؤها فيما شرع فيه القضاء ، بخلاف ما إذا كان المانع شرعيّا مأمورا معه بإيجاد العبادة الناقصة بعنوان تلك العبادة ، كما في موارد التقيّة ، فإن ظاهره الإجزاء مستداما لا ما داما [3] . ثم ، وهل في أخبار التقيّة ما يفيد الإذن في إيجاد مطلق العبادة كذلك ،
[1] الوسائل 17 : 341 ب « 12 » من أبواب إحياء الموات ح 3 ، 5 . [2] الوسائل 16 : 144 ب « 16 » من أبواب الأيمان ح 3 و 5 . [3] كذا في النسخة الخطَّية منوّنة ، والظاهر أن السيّد المحشّي « قدّس سرّه » أراد رعاية الجناس والتطبيق في الكلام مع غضّ النظر عن قواعد النحو ، وإلَّا فالفعل « دام » لم يقبل التنوين ، وهو من خصائص الاسم .