نفي التقيّة فيها من أحد في الفتوى بها ، لكون ذلك معلوما في مذهبهم عليهم السّلام ، فلا تتحقّق التقيّة التي هي إخفاء المذهب فيها ، فيكون نفي التقيّة فيها من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع . ولكن الاحتمال الأخير مبنيّ على انحصار مشروعيّة التقيّة برفع ضرر المخالفة في المذهب ، كما هو ظاهر جملة من أخبارها [1] ، دون رفع مطلق ضرر المخالفة ولو ضرر المخالفة في الفعل ، كما هو ظاهر جملة من عمومات التقيّة وغيرها ممّا تضمّن التعليل بصون الشيعة في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ، بل النظر في ضرر مخالفة المذهب إنما هو إلى الأذى الناشئ من المخالفة في العمل ، بل لعلّ المخالفة لهم في العمل أشدّ مثارا لغضاضتهم وعداوتهم وإضرارهم من مجرّد المخالفة لهم في المذهب . فتعميم التقيّة لمطلق المخالفة أظهر . فعلى الأول لا تتحقّق التقيّة ، ولا يجوز ممّن علموا منه المخالفة في المذهب ، كما في زماننا حيث عرفوا مخالفة الإماميّة لهم في المذهب ، بخلافها على الثاني ، فإنها متحقّقة وواجبة في العمل مع عرفانهم المخالفة في المذهب . * قوله : « وإن كان فعلهما على بعض الوجوه ممّا يوهمهم الخلاف » . * أقول : وممّا يوهمهم الخلاف في خلع الخفّ خلعه على وجه الوجوب التعييني ، فإن الذي لا ينكره العامّة هو وجوبه المخيّر بينه وبين المسح عليه . وممّا يوهمهم الخلاف أيضا هو خلعه لأجل المسح لا الغسل ، فإن الذي لا ينكره العامّة أيضا هو خلعه للغسل لا المسح . وممّا يوهمهم الخلاف أيضا هو خلعه في غير ما كان يراه عمر [2] من جوازه للمسافر ثلاثة أيّام وللمقيم يوما وليلة .
[1] الوسائل 1 : 321 ب « 38 » من أبواب الوضوء . [2] الحاوي الكبير 1 : 350 .